ولذلك فإن اتفاق التحكيم أصبح هو الآخر وباعتباره عقد من العقود - كما تم بيانه فيما سبق - ووفقا لهذه الاستثناءات والتوسع في مفهوم الطرف أصبحت هناك حالات كثيرة يتم فيها امتداد آثار اتفاق التحكيم إلى الغير منها حالة المجموع العقد ، العقود الجماعية ، والمرسل إليه في عقد النقل البحري ، ، بالاضافة إلى امتداد اتفاق التحكيم في العقود المرتبطة ومجموعة العقود وأيضا مجموعة الشركات التي يمتد إليها اتفاق التحكيم .
وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن بأن ( شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة التي لم تكن طرف فيه ، ولا يجوز من ثم التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة وبين المشترية ، وذلك تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد ...) .
إلا أن الغير قد تربطه صلة بأحد أطراف العقد ، يترتب عليها وجود بعض التعارض بين مصالحه وبين مصالح الأطراف ، وهـذا هـو الذي أدي إلى الإتجاه بإمتداد أثر العقد إلى الغير ، وبالتالي امتداد آثار اتفاق التحكيم إلى الغير باعتباره عقدا من العقود ، وذلك لمحاولة تفادي هذا التعارض بين مصلحة الأطراف ، ومصلحة الغير، وأيضا لاستقرار المعاملات بين الأفراد في المجتمع خصوصا على مستوى العلاقات التجارية .
وذلك على الرغم من أنه لم يكن خلفا عاما أو خاصا أو مــن الدائنين، حيث تم اعتبار الغير طرفا فى العقد ، في بعض الحالات التي يتم فيها اعتبار الغير طرفا في العقد ، وهي حالة العقد الجماعي .