الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / امتداد اتفاق التحكيم في التعهد عن الغير

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    203

التفاصيل طباعة نسخ

امتداد اتفاق التحكيم في التعهد عن الغير

    التعهد عن الغير هو عبارة عن عقد ( اتفاق ) بين شخصين يتعهد فيه أحدهما وهو المتعهد فى مواجهة الطرف الآخر ( المتعهد له) بأن يجعل شخصا ثالثًا (الغير) بأن يلتزم بأمر معين ، وقد يكون التعهد عن الغيـر صريحا باستخدام هذه الصيغة ذاتها ، وقد يكون ضمنيا يستفاد من بنود الإتفاق وملابسات إبرامه .

مفهوم التعهد عن الغير وشروطه 

أولاً : مفهوم التعهد عن الغير :

   لقد أجمع الفقه على أن التعهد عن الغير هو عبارة عقد (اتفاق) يتم بموجبه الإتفاق بين شخصين يتعهد فيه أحد الطرفين ويسمى ( المتعهد ) في مواجهة الطرف الأخر ويسمى  المتعهد له بأن يجعل طرف ثالث وهو ( الغير) بأن يلتزم بأمر معين . وهذا هو ما نصت عليه المادة ١٥٣ من القانون المدنى المصرى أنه ( إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر ما ، فإذا رفض الغير أن يلتزم بهذا الأمر، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هـو بنفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد به ، أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإنه بقبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره ، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد ) .    

    وقد تدعو الحاجة إلى مثل هذا التعهد في مجال التحكيم وذلك عندما يتعذر الحصول على موافقة صاحب الشأن على شرط التحكيم بسب غيابه وفي نفس الوقت لا توجد نيابة قانونية تسمح بابرام اتفاق التحكيم باسمه نيابة عنه . مثال ذلك أن تعرض لأحد الإخوة فرصة لإبرام صفقة باسمه وإسم إخوته فى غيابهم ، ويصر الطرف الأخر على شرط التحكيم ولا يكون لدى الطرف الأول توكيل خاص بالموافقة على إبرام التحكيم ، فيقوم بإبرام العقد مع الطرف الآخر عن نفسه ويتعهد لهذا الغير - نظرا لعدم توافر سلطة النيابة عن إخوته لديه - بأن يحصل على موافقة بقية الإخوة على الصفقة وعلى شرط التحكيم. 

ثانياً : شروط التعهد عن الغير :

    أن يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير ، وبهذا يختلف المتعهد عن الوكيل فالوكيل يعمل لحساب الموكل ، ولذلك تنصرف أثار العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الأصيل ، أما المتعهد فيعمل باسمه هو ، لذلك تنصرف آثار التعهد إليه هو، وليس إلى الغير .

   أن يقصد المتعهد عن الغير إلزام نفسه وليس إلزام الغير ، لأن الغير لا يلتزم إلا بقبول الأمر الذي تعهد به المتعهد فقط .

    أن يكون محل التزام المتعهد هو القيام بعمل مضمونه أن يجعل الغير يقبل التعهد والتزام المتعهد هو التزام بتحقيق نتيجة ، ، فلا يكفي أن يبذل قصارى جهده لحمل الغير على قبوله التعهد .

    أما بالنسبة لشروط صحته فهى نفس شروط صحة أي عقد من العقود ، وذلك وفقا لما جاء فى القواعد العامة في القانون المدنى ، وعادة ما يكون التعهد عن الغير جزء من اتفاق أصلي ، أى ثابتا بهذا الأتفاق أو ملحقا به .

 

آثار التعهد عن الغير

   بالنسبة لآثار التعهد عن الغير فإن الغير يكون له مطلق الحرية في قبول أو رفض التعهد وذلك لأن التعهد لم يكن إلزام عليه في شئ ، فهو من

الغير أى أجنبي أصلا عن العقد ولا ينصرف إليه أثره ، وهذا هو ما يجعل التعهد عن الغير مجرد تطبيق للقواعد العامة .

وبناء عليه فنحن هنا أمام فرضين أساسين بالنسبة للغير هما :

    الفرض الأول وهو حالة إذا ما قبل الغير هذا التعهد : في هذه الحالة فإن المتعهد يكون قد أوفى بالتزامه، فلا يسأل بعد ذلك عن عدم تنفيذ الغير لإلتزامه، ولا يستطيع المتعاقد الأخر أن يرجع على المتعهد ، وذلك لأنه ليس كفيلا للغير في تنفيذه .

   الفرض الثانى وهو حالة إذا ما رفض الغير هذا التعهد : في هذه الحالة فإنه لا يترتب على هذا الرفض أية مسئولية بالنسبة للغير ، وذلك لأن التعهد لم يرتب أى التزام فى ذمته ، إلا أن هذا الرفض معناه إخلال المتعهد بتنفيذ التزامه، وذلك لأنه التزم بحمل الغير على قبول التعهد وهو التزام بتحقيق نتيجة ، فإذا لم تتحقق النتيجة كان مسئولا عن تعويض من تعاقد معه عما أصابه من ضرر ، بسبب رفض الغير للتعهد ، ولكن إذا كان في إمكان المتعهد القيام بالعمل الذى تعهد به ، فإنه يجوز له القيام بالتنفيذ ، وفي هذه الحالة لا يلتزم بدفع تعويض لمن تعاقد معه .

امتداد اتفاق التحكيم إلى المتعهد عنه

    أما بالنسبة للتعهد عن الغير في مجال التحكيم ومدى امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير ، فقد يحدث فى كثير من الأحيان في الواقع العملي أن تدعوا الحاجة إلى اللجوء للتعهد عن الغير، وذلك عندما يتعذر الحصول على موافقة صاحب الشأن على عقد ما ، وكان هذا العقد يتضمنه اتفاق على التحكيم وذلك بسبب غيابه ، وفى نفس الوقت لا توجد نيابة قانونية تسمح بإبرام الإتفاق نيابة عنه .

  ويترتب على التعهد عن الغير هو أن يلتزم المتعهد بالحصول على موافقة الغير على العقد وفى نفس الوقت الموافقة على الإتفاق على التحكيم المنصوص عليه في العقد ، أى أن مضمون هذا التعهد هو جعل هذا الغير أن يلتزم بعقد من العقود والذى يشمل اتفاق التحكيم .

   ويلاحظ أن الغير يكون له مطلق الحرية فى الموافقة على الإلتزام باتفاق التحكيم المذكور أو عدم الموافقة ، وهذا هو ما أكدته محمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في ١٦ يوليو سنة ۱۹۹۲ .

   ويظل اتفاق التحكيم مقتصرا على المتعهد وليس على الغير إلى أن يُعلن الغير موقفه من العقد وبالتالي اتفاق التحكيم هنا أيضا فإننا نكون أمام فرضين اساسين :

   الفرض الأول وهو امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير: وذلك في حالة موافقة الغير على العقد الأساسى واتفاق التحكيم الذى يتضمنه العقد ، فإن هذا الإتفاق يصبح مبرما من لحظة قبول الغير لهذا التعهد وذلك وفق مــا نصت عليه المادة (١٥٣) من القانون المدنى - السابق ذكرها – والتــــي تنص على أنه ( ... فإن قبوله لا ينتج أثره إلا من وقت صدوره ) ، أي أن قبول الغير للتعهد ليس له أثر رجعى إلا في حالة واحدة ، وهي تلك الحالة التي تم النص عليها في المادة ١٥٣ / ٢ وهي الحالة التي يتبين منها أن المتعهد عنه ( الغير ) قد قصد صراحة أو ضمنا ، أنه يريد أن يبدأ أثر هذا القبول من الوقت الذي صدر فيه التعهد .

   بالإضافة إلى ذلك فإن الغير في حالة موافقته على العقد وعلى اتفاق التحكيم المنصوص عليه فيه فإنه يصبح طرفا في العقد ، وبالتبعية يصبح طرفا في اتفاق التحكيم .

    ويلاحظ أن تحديد ميعاد قبول الغير العقد ، وقبول اتفاق التحكيم المنصوص عليه في العقد ، يعتبر من الأمور الهامة بالنسبة لإتفاق التحكيم ، وذلك لأن اتفاق التحكيم يكون محدد بفترة زمنية محددة بمدة معينة يجب أن يصدر حكم التحكيم المنهى للخصومة خلالها ، وفي حالـة عـدم صدور هذا الحكم خلال تلك المدة فإنه في هذه الحالة ينقضى اتفاق

التحكيم ، ويعود الاختصاص بنظر النزاع إلى قضاء الدولة العادي .

   الفرض الثاني هو رفض الغير العقد وبالتالى اتفاق التحكيم : لأنه لا يمكن إلزامه بعقد لم يكن طرفا فيه أيضا لا يمكن إلزامه باتفاق التحكيم الذى لم يكن طرفا فيه رغما عن إرادته ، وهو لا يقع على عاتقه أي مسئولية ، وإنما الذي يترتب عليه هو أن المسئوليه تقع كاملة على المتعهد فقط .

   وهناك فرض ثالث : وهو أن يوافق الغير عن العقد وفي نفس الوقت يرفض اتفاق التحكيم فى هذا الفرض أيضا فإن اتفاق التحكيم لا ينصرف إلى الغير طالما لم يقره .

امتداد آثار اتفاق التحكيم في التعهد عن الغير في قوانين دول الخليج العربي

   التعهد عن الغير هو عبارة عن اتفاق يتعهد فيه أحد الأشخاص بالحصول على موافقة شخص آخر على إجراء عمل قانوني يقوم به هذا الأخير ، وقد يكون التعهد عن الغير صريحا باستخدام هذه الصيغة وقـد يكون ضمنيا يستفاد من بنود الاتفاق وملابسات إبرامه وقد نص المشرع الكويتي في القانون المدنى الكويتى فى المادة رقم ٢٠٤ / ١ ( إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين ، التزم هـو يتعهده دون ذلك الغير فإذا رفض الغير

    تحمل الالتزام المتعهد به ، كان المتعهد مخلا بتعهده ، والتزام بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله ، ما لم يعرض هــو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به ، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له ) . ونص أيضا في المادة ۳/۲۰٤ على أنه ( إذا ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، وبرئت ذمه المتعهد ويكون تحمله به من وقت رضائه مالم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد ) .

  وأيضاً نصت المادة ۱۳٥ من القانون المدني البحريني علـى أنــه ( أ - إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بـأمر معين ، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير ب- فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به ، كان المتعهد مخلا بتعهده ، والتزام بتعويض المتعهد له عمــا يناله من ضرر بسبب إخلاله ، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به ، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له فإن ارتضى الغير الالتزام ، تحمل به ، وبرئت ذمة المتعهد ، ويكون تحمله به من وقت رضائه ، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلــى وقت صدور التعهد وأيضا جاء في نص المادة ٢٥٣ فقرة ١و٢من القانون المدني الإماراتي على ( ۱- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده ، فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذى تعهد به ۲ أما إذا قبل الغير فإنه بقبوله لا ينتج أثر إلا من وقت صدوره ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد ) .

   وبناء على ما سبق يتضح لنا أن التعهد عن الغير هو عبارة عن قيام شخص بالتوقيع على عقد ما نيابه عن الغير دون علم هذا الغير بهذا العقد أو شروطه ويتعهد هذا الشخص بأن يلزم هذا الغير بالموافقه على هذا العقد وما يحتوي عليه من شروط وفي حالة عدم موافقته على هذا العقد يقوم هو بتنفيذ العقد أو يقوم بتعويض الطرف الآخر في العقد .

    وفي حالة الرفض فإن المتعهد يكون أمامه إحتمالين هما : 

    الإحتمال الأول : هو أن يقوم بتعويض الطرف الآخر عما يصيبه من عدم موافقه الغير على هذا العقد .

   الإحتمال الثاني : هو أن يقوم هو بتنفيذ ما تعهد به حتى لا يسبب ضرر للطرف الآخر في العقد .

   والسؤال هو ما مدى امتداد آثار اتفاق التحكيم إلى الغير في حالة التعهد عن الغير .

   قد يحدث أحيانًا أن الحاجة تدعوا إلى استخدام التعهد عن الغيـر وذلك عندما يتعذر الحصول على موافقة صاحب الشأن بالموافقة على عقد ما وكان هذا العقد يوجد فيه شرط تحكيم ولا يوجد نيابه قانونية تسمح بإبرام الاتفاق باسمه نيابة عنه في هذه الحالة فإن المتعهد يقوم بالتوقيع على العقد مع تعهده بالحصول على موافقة الغير على هذا العقد بمــا فيــه اتفاق التحكيم .

  ويترتب على تعهد هذا الشخص أن يلزم الغير بقبول العقد بما فـــــي ذلك اتفاق التحكيم ، ويكون مضمون هذا التعهد عن الغير هو جعل هذا الغير يلتزم بعقد من العقود  .

   إلا أنه يجب ملاحظة : أن الغير له كامل الحرية في الموافقة علــــى الالتزام باتفاق التحكيم المذكور أو رفضه وهذا يعنى أن التصرف بــين المتعهد والمتعاقد الآخر لا يلزم الغير باتفاق التحكيم محل هذا التعهد  .

  وبالتالي يظل أثر هذا التصرف مقتصرا على المتعهد وليس الغير ويكون هناك فرضين هما :

   الفرض الأول : وهو الفرض الذي يقبل فيه الغير الاتفاق الذي تعهد به المتعهد مع الطرف الآخر وبالتالي يصبح هذا الاتفاق مبرمــا مــن لحظة قبول الغير لهذا التعهد وذلك وفقا لما جاء في النصوص السابقة حيث جاء في نص المادة ۲۰٤ فقرة ٢ من القانون الكويتي على أنه ( إن ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، وبرئت ذمة المتعهد ، ويكون تحمله به من وقت رضائه ) ، وجاء أيضا في نص المادة ١٣٥ / ج من القانون البحريني على أنه ( فإن ارتضى الغير الالتزام ، تحمل به، وبرئت ذمة المتعهد ، ويكون تحمله به من وقت رضائه ) ، وأيضا نص القانون الإماراتي فـــي المــادة ٢٥٣ / ٢ على أنه ( إذا ما قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله لا ينتج أثر إلا من وقت صدوره ، مالم يبين أنه قصد صراحة أوضحنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد ) ومن خلال هذه المواد نجد أن قبول الغير للتعهد عنه ليس له أثر رجعي إلا في حاله واحدة ، وهي الحالة أن يتبين فيها أن المتعهد عنه ( الغير ) قصد صراحه أوضمنا أن يرتد أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد .

   ويلاحظ : أن تحديد هذا الموعد أمر في غاية الأهميه بالنسبه لاتفاق التحكيم وذلك لأن اتفاق التحكيم يكون محدد بمدة معينه يجب أن يصدر حكم التحكيم خلالها ، وأنه في حالة عدم صدور هذا الحكم في خلال تلك المدة ، فإن اتفاق التحكيم ينقضى وإذا صدر الحكم بعد المدة المحددة كان عرضة للبطلان ، وإذا ما تم إبطاله فإن الاختصاص بنظر النزاع من الممكن أن يعود إلى قضاء الدولة العادى مرة أخري ، وبناء عليه ووفقا لهذا الفرض فإن أثر اتفاق التحكيم يمتد إلى الغير لكن هنا يكون بموافقته وهنا يتحقق مبدأ سلطان الإرادة الذي هو أساس التحكيم .

   أما بالنسبة للفرض الثاني : وهو الفرض الذي يرفض فيه الغيــر الموافقه على العقد الذي تعهد ) المتعهد ) بالإلتزامه بتوقيع الغير عليه وأخذ موافقته عليه بما في ذلك اتفاق التحكيم ، وفي هذه الحالة فإنه لا توجد أي مسئوليه على هذا الغير ولا يتقيد بشرط التحكيم في مواجهه الطرف الآخر الموقع على العقد وبالتبعية الموقع على اتفاق التحكيم وذلك لأنه لم يكن طرفا في هذا التعهد ومن ثم لا يصبح مسئولا عما ورد به .

    وبالتالي ينحصر أثر هذا التعهد عن الغير في التزام المتعهد بتعويض المتعاقد الآخر عما لحقه من ضرر من جراء عدم التنفيذ حيث أنه لا يمكن إلزام المتعهد بالتنفيذ ، وذلك لأن التنفيذ يكون متعلق بشخص آخر غيره وهو الغير الذي قام بالتعهد عنه وفي نفس الوقت لا يمكن إلزام هذا الغير رغما عن إرادته بالتوقيع على العقد وإلزامه بما تعهد به الآخر وأيضا إلزامه باتفاق التحكيم الذي لم يشترك فيه ، وهذا هو ما قضت به محكمة النقض المصرية حيث نصت على أنه ( عند تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير تعهده ، فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على الملتزم أن يعوض من تعاقد معه ) . 

   والخلاصة : أنه في حالة التعهد عن الغير ، فإن أثر اتفاق التحكيم لا يمتد إلى الغير إلا إذا وافق عليه هذا الغير وقبله من تاريخ التعهد ويصبح ساري في حقه ، إما إذا رفض التعهد فإن اتفاق التحكيم لا يمتــــد أثره إليه وذلك لأنه وفقا لما هو مستقر عليه قانونا أن اتفاق التحكيم يعتمد على إرادة الأطراف بدايه ونهايه وبالتالي فإنه لا يمكن اجباره على اتفاق لم يوقع عليه .