الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للأطراف والغير

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    119

التفاصيل طباعة نسخ

أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للأطراف والغير

   أخرى تقوم شروط هذا العقد (اتفاق التحكيم ) مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه فلا يستطيع أحدهما أن يستقل بتعديل العقد ، أو أن يرجع فيما تعهد به فيه ، ويلزم لإحداث شئ من ذلك أن يتم الاتفاق عليه بين أطراف العقد ، إلا إذا جعل القانون لأحد الطرفين في حالات خاصة ، حقا في ذلك.

  أيضا قد يمتد أثر العقد إلى غير طرفيه وخلفهم ، فيجوز أن يكتسب الأجنبي حقـــا من عقد لم يشترك فيه بنفسه أو نائبه ، مثال ذلك إذا تضمن العقد اشتراطاً لمصلحة الغير وهناك عدد من الإستثناءات التي ترد على هذه القاعدة .

   وبتطبيق ما سبق على اتفاق التحكيم باعتباره عقد من العقود الرضائية ، فإنه يمتد إلى الخلف العام والخلف الخاص ، ولكن بشروط ( سوف نتناولها لاحقا ) ، أيضا يمتد إلى كلا من الدائنين ، وهناك حالات أخرى يمتد فيها اتفاق التحكيم إلى الغير مثل أثر اتفاق التحكيم في حوالـــــة الحق، وحوالة الدين و حوالة العقد ، والحلول ، والاشتراط لمصلحة الغير ، والتعهد عن الغير في حالة إقراره التعهد .