اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / نطاق نفاذ اتفاق التحكيم ( نطاق الإحتجاج باتفاق التحكيم )
نطاق نفاذ اتفاق التحكيم ( نطاق الإحتجاج باتفاق التحكيم )
إمكانية لجوء الدائنين العادين للدعوى البوليصية عندما يتبين لهم أن التصرف الذي أبرمه مدينهم ضار بحقوقهم ، رغم أنهم استقوا هذه المعلومات من عقد ليسوا طرفا فيه ، وهو العقد الذي أبرمه مدينهم مع شخص آخر اضرارا بحقوقهم وذلك وفقا للمادة ۲۳۷ مدنى مصرى ، ودعوى الصورية المقررة بالمادة ٢٤٤ مدنى مصرى .
أما من الناحية الثانية فيتولد عن نفاذ اتفاق التحكيم بصفته واقعة قانونية آثار قانونية ، وهي قد تكسب الغير حقا أو تحمله التزاما وهذا يعنى أن النفاذ هنا يتولد عنه التزام يقع على عاتق الغير ، باحترام عقود الأخرين والإمتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بما يتضمنه من حقوق والتزامات .
أما نطاق هذا النفاذ أو السريان ، وماهية الالتزامات التي تتولد عنه فهذا يتوقف على نوع الغير الأجنبى تماما عن أطراف العلاقة الأصلية ، أي الذي ليس له أية علاقة أو مصلحة مباشرة بالعقد يقع عليه واجــب ســـلبـي باحترام عقود الآخرين .
أما الغير الوهمى أو غير الحقيقى فهذه الطائفة وإن كانت تلتزم كمبدأ بواجب الإحترام الناشئ عن سريان العقد بصفته واقعة قانونية مولده لإلتزام سلبي تجاه الغير بعدم انتهاك حقوق الآخرين ، إلا أنها تتمتع بميزة هامة غير متاحة للغير الأجنبى وهى أن مصلحة أى من أفردها ينتج عنه طلب عدم نفاذ العقود التي تضر بهذه المصلحة في مواجهته .
وقد يأخذ واجب الإحترام الناشئ عن النفاذ شكلا إيجابيــا داخـــل المجموعة العقدية التي ينظمها وحدة المحل أو وحدة السبب ، بمعنى أنه يعتبر وجه السريان ليكون التزام إيجابي بالقيام بعمل ، حيث ينشأ عن قوة النفاذ داخل هذه المجموعات العقدية مع توافر مصلحة الغير عضو هذه المجموعة قيام علاقات رجوع مباشر بين الأعضاء المكونين للمجموعة للمطالبة بحقوق أو التحمل بالإلتزامات .
أو بمعنى آخر فإنه ينشأ لهذا الغير صاحب المصلحة حق خــــاص ومستقل يوفره له النفاذ داخل المجموعة العقدية التي هو عضو فيها حيث ينتج له ذلك أن يطلب من عضو آخر داخل المجموعة العقدية أن يحترم مصلحته وأن ينفذ لصالحه أداء التزم به فى العلاقة الأصلية بينه وبين دائنيه ، وهذا الرجوع المباشر بين الأعضاء والمكونين للمجموعة يمكن أن يشكل أساسا قانونيا للغير .
والخلاصة : على الرغم من أن القوة الملزمة للعقد ( اتفاق التحكيم ) تتعارض مع مبدأ الاحتجاج به إلا أنه لا يمكن تصور أحدهما بدون الآخر ، كما أن كلاهما يكمل الآخر وذلك لضمان فعاليه العقد اتفاق التحكيم وبالتالي إعمال الحق الشخصي - وهوما سبق أن ذكرناه - بأن الفقه الموضوعى يفرق بين القوة الملزمة للعقد اتفاق التحكيم) بوصفه تصرفا قانونيا ويقصرها على أطرافه وبين الإحتجاج بالعقد ( باتفاق التحكيم ) بوصفه واقعة قانونية تجاه الغير .
وبالتالي فإنه يمكن القول أنه يوجد هناك فرقا بين آثار العقد (اتفاق التحكيم ) الداخلية وهى التى تنشأ نتيجة لوجود العقد ( اتفاق التحكيم ) كتصرف قانوني وتؤثر على أطراف العقد ( اتفاق التحكيم ) وبين آثار العقد ( اتفاق التحكيم) الخارجية أو غير المباشرة والتي تنشأ عن العقد ( اتفاق التحكيم ) كواقعة ويحتج بها الغير أو يحاج، كما أن مبدأ نسبية العقود ( مبدأ نسبية اتفاق التحكيم ) يهدف إلى حماية المصلحة الخاصة للغير بمــا يولده من قيود على حرية التعاقد ، وذلك مرعاة لحرية الغير واستقلاله ، فإن مبدأ نفاذ العقود ( اتفاق التحكيم ) يهدف إلى حماية المصلحة الخاصة للأطراف والغير على حد سواء .
بمعنى أن الأطراف نتيجة لنفاذ عقدهم (اتفاق التحكيم ) ، فهــم ملتزمون باحترام ما قررته إرادتهم ، وذلك بنفس القدر الذي يلتزم به الغير باحترام هذه الإرادة وما أردته من علاقة عقدية . أى أن واجب الإحترام الذي يتولد نتيجة لنفاذ العقد ( اتفاق التحكيم )مؤداه الإمتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بما يوجبه هذا العقد (الاتفاق) من حقوق والتزامــــات ســــواء تعلق بها حق الأطراف أو حق الغير .