الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / الكتب / إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة / امتداد شرط التحكيم

  • الاسم

    إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    107

التفاصيل طباعة نسخ

الفرض هنا أن العقد المبرم بين الطرفين والذي نشأت المنازعة بمناسبته لم يتضمن اتفاقا علي التحكيم كما أنه لم يشر إلي تطبيق شروط نموذجية ذات طابع دولي معدة سلفا ولكن العقد اكتفي بامتداد شرط التحكيم الموجود في عقد آخر .

نظرا للارتباط بين العقدين ويأخذ الامتداد إحدى صورتين:

الصورة الأولى : الامتداد الرأسي ويعني مد شرط التحكيم من عقد أصلي يتضمنه إلي عقد تبعي لا يشتمل عليه.

الصورة الثانية : الامتداد الأفقي ويعني مد شرط التحكيم الذي وافقت عليه شركة أو أكثر إلى عقود وقعتها شركات أخري لا تتضمن شرط التحكيم ولكنها تنتمي لنفس مجموعة الشركة أو الشركات الأولي فهل يعد شرط الرضا متوافرا في هذه الحالة .

قضية شركة مقاولات أفريقية ضد الجهاز التنفيذي للصرف الصحى :

أبرمت الهيئة العامة للصرف الصحى عقداً مع شركة مقاولات أفريقية بهدف القيام بمشروع الصرف الصحى إلا أنه أثناء تنفيذ العقد قد صادف المقاول مجموعة من العقبات جعلته يتأخر في تنفيذ التزاماته وقد قام باللجوء إلى قضاء التحكيم وطالب بالتعويض على فروق الأسعار لأن التأخير في التنفيذ كان بسبب إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها التعاقدية، واختصم المقاول الجهاز التنفيذى للصرف الصحى. 

دفع الحاضر عن المحتكم ضده بصفته بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذي صفة، وأوضح أن العبرة بالعقد الذي هو أساس مطالبة الشركة في التحكيم المائل، فلا توجه الدعوى إلا من أحد أطراف العقد ولا توجه إلا للطرف الآخر في العقد، فلا يجوز تبعا لذلك أن توجه المطالبة إلى ما لم يكن طرفاً في العقد ومن لا يتحمل بالالتزامات الناشئة عنه ما دامت المطالبة هنا أساسها هو العقد الذى يكون حجة قاصرة على طرفيه دون أن يمتد ليشمل من لم يكن طرفاً فيه.

وحيث إن العقد الذى أقامت الشركة المحتكمة دعواها على هدى من احكامه و اسست طلباتها على ما تضمنه من التزامات تعاقدية تحكم طرفيه لم يوقع من الجهاز التنفيذى للصرف الصحى ولم يكن طرفا فيه، فلا يجوز توجيه هذه المطالبة إليه بل يتعين توجيهها إلى ذلك الطرف التعاقدى و الغائب عن الخصومة الراهنة وهو ما يؤدى إلى عدم قبول دعوى التحكيم الراهنة لرفعها على غير ذي صفة.

إلا أن محكمة التحكيم أوضحت أنه ومن حيث إن اعتمادات الجهاز التنفيذي للصرف الصحى للعاصمة قد أدرجت ضمن موازنة الجهاز المركزى للتعمير وذلك من موازنة 1982/81 حتى 1985/84. كما تم إدراج اعتماداته ضمن موازنة قطاع الإسكان من موازنة 1988/85، الأمر الذي يؤكد أن الجهاز التنفيذى أضحى واجهة الدولة التي تهيمن على مشروع الصرف الصحى تحت مظلة الجهاز المركزى للتعمير ثم من بعده وزارة الإسكان .

ومن حيث إنه ولئن كانت الهيئة العامة للصرف الصحي هي التي أصدرت أمر الإسناد وأبرمت العقد محل المنازعة إلا أنها بقيام الجهاز التنفيذى قد التزمت بدورها الطبيعى وفقا لقرار إنشائها و الذى يبدأ بعد تمام تنفيذ المشروع كاملاً فينتقل إلى الهيئة العامة للصرف الصحى لتمارس صلاحياتها القانونية فى الإدارة والتشغيل والصيانة وينحصر عنها أي اختصاص يتعلق بمراحل التنفيذ و الثابت من جماع ما سلف أن الجهاز التنفيذي قد آل إليه تنفيذ هذا العقد وحل محل الهيئة المشار إليها فى مراحل التنفيذ وواجه متطلبات تنفيذ العقد بكامل التزاماته وحقوقه قبل الشركة المنفذة.

و أدرجت اعتماداته فى مواجهة الجهة التي كان الجهاز التنفيذي يعمل تحت مظلتها سواء كان الجهاز المركزي للتعمير أو وزارة الإسكان وظل هذا الجهاز هو المتصل بالعقد اتصالا قانونيا وفعليا ومخاطباً بأحكامه.

ومن حيث إن الدولة من حقها أن تعهد في إطار تنظيم مرافقها العامة بالإشراف على التنفيذ في خصوص هذا المشروع إلى جهاز الصرف الصحي الأمر الذي أدى إلى أن ينحسر دور الهيئة العامة للصرف الصحي عن القيام بهذه المهمة ويكون دورها قد تحول إلى تسلم المشروعات بعد أن يتولى جهاز الصرف الصحي إتمام تنفيذها وتكون المرحلة التي تخص الهيئة العامة للصرف الصحي هى مرحلة ما بعد التنفيذ وهي مرحلة التشغيل وهذه الأخيرة مستقلة تماما عن مرحلة التنفيذ وعلى ذلك يكون الجهاز التنفيذي للصرف الصحي هو المرتبط موضوعاً بالعقد محل المنازعة وهو الذي قام على تنفيذ أحكامه وشروطه فإذا ما حدث تنازع في مسألة ناشئة عن تنفيذ العقد فلا يمكن فصلها عن الجهاز الذي تولى مسئولية التنفيذ وهو المرتبط موضوعاً بهذا الأمر وفى إطار وحدة شروط العقد فإن المنازعة يحكمها نصوص العقد بما في ذلك شرط فض النزاع عن طريق التحكيم.