الغير الذي لم يكن طرفاً في العقد ولا خلفاً لأحد من المتعاقدين، وهو ما يسمى بالغير الأجنبي أصلاً عن العقد لا ينصرف إليه أثر العقد مادام بعيداً عن دائرة التعاقد
التعهد من الغير لا ينصرف أثره إلى الغير ولا يرتب في ذمته إلتزاماً والإشتراط لمصلحة الغير ينصرف أثره إلى الغير ويكسبه حقا.
إمتداد أثر إتفاق التحكيم الموقع من شركة أو أكثر من الشركات المكونة للمجموعة على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى المكونة لذات. المجموعة لم يكون قاعة عامة مطلقة إذ يتوقف تقرير ذلك الأمر على عوامل متغيرة قد تختلف من حالة إلى أخرى كالإرادة المشتركة لشركات المجموعة.
إن هذه الإتجاهات في أحكام التحكيم (الخاصة بإمتداد شرط التحكيم) لم تظهر إلا في التحكيمات الدولية وخاصة في النزاعات الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات التي تكون مجموعة إقتصادية واحدة وتنفذ عملياتها التجارية والإستثمارية في البلاد المختلفة تحت ستار الشركات الفرعية .