اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / الكتب / الغير ودوره في خصومة التحكيم / امتداد اتفاق الحكيم إلى الغير ومدى الإحتجاج به في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي
القاعدة العامة في القانون المدني هي أن أثر العقد لا ينصرف إلى غير المتعاقدين ومن يمثلهم أي أنه لا ينصرف إلى الغير الأجنبي عن العقد فلا يحمله التزاما - ولا يكسبه حقا ، وهذا هو ما نصت عليه المادة 252من القانون المدنى الإماراتي على أنه [ لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا ]
وأيضا نصت المادة رقم 203 من القانون المدني الكويتي على أن [ العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما ، وذلك كله مالم ينص القانون على غير ذلك ] .
بالنسبة للقانون البحريني فإن لا يوجد نص مماثل لهذا النص لكنه نص في المادة 133 /أ من القانون المدني على أن [ آثار العقد تنصرف إلى المتعاقدين وللخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقه بالميراث ] .
ولكنه لم ينص صراحة عن أثر العقد بالنسبه للغير، كما نص عليه المشرع المصري في المادة 152 من القانون المدني . وبالنسبة للوضع في القانون الإماراتي فإن المشرع الاماراتي أيضا لم ينص صراحة وإنما نص في المادة 203 على ما يعبر عن ذلك من أن [ العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفها العام والخاص ، دون الغير ] .
مما سبق يتضح لنا أن هناك ثلاث أنواع من الغير هي :
النوع الأول : هو الغير الذي يكون أجنبياعن العقد وليس له حق فيه وهو يتحقق في كل شخص لا تربطه صلة بالمتعاقدين أو بمحل العقد .
النوع الثاني من الغير : هو ذلك الغير الأجنبي عن العقد ، ولكن له حق فيه يخوله الطعن في العقد الذي يلحق به ضرر ، ولكنه ليس طرفا في العقد ، مثال ذلك الحق المقرر للمالك الذي يبيع ملكه للغير .
وقد جاء وفق لنص المادة 958 من القانون المدني الاماراتي على أنه : [ إذا تعلق بالوكاله حق لغيره وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به ما لم تقم أسباب جديه تبرر تنازله وعليه في هذه الحاله أن يعلن صاحب الحق أن ينظره إلى أجل يستطيع في صيانه حقه ] .
و بالنسبة للقانون الكويتي والقانون البحريني فهما لا يوجد فيهما نص مماثل لهذا النص أيضا نفس الوضع بالنسبة للمملكة العربية السعودية وذلك لأن المعاملات المدنية تعتمد على فقه الشريعة الإسلامية .
مما سبق يتضح لنا أن قاعدة النسبية ترمي أساسا إلى أن آثار العقد لا تنصرف إلا إلى أطرافه وخلقهما العام أو الخاص ، ولذلك فإن آثار العقد لا تنصرف عادة إلى الغيرفلا تكسبه حقا ولا تحمله بالتزام من هذا العقد الذي لم يكن طرفا فيه وهذا ما جاءت به النظرية التقليدية لفكرة الغير .
ولكن مع مرور الزمن وتطور الفكر القانوني وزيادة أهمية العقود وظهورالعديد من العقـود وأنواع مختلفه منهـا وأصبحت فيهـا مجالات عديدة سواء في مجال الصناعة والتجارة كل هذا أدي إلى التوسع في فكرة الطرف وهذا أدي إلى أن المشرع خرج عن تلك القاعدة الضيقة وأجاز في حالات
معينه انصراف آثار العقد إلى الغير . والذي يهمنا في هذا المجال هو انصراف آثار اتفاق التحكيم إلى الغير وهل يمكن أن يمتد أثر اتفاق التحكيم إلى شخص أجنبي عنه لم یکن طرفا فيه ولم يكن خلفا عاما أو خاصا لأحد أطرافه .