الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / الكتب / الغير ودوره في خصومة التحكيم / مفهوم الطرف في اتفاق التحكيم ومدى امتداده إلى الغير في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2022-04-21
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    193
  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

فاتفاق التحكيم لا يرتب آثاره في مواجهة، غير أطرافه اللذين قاموا بالتوقيع عليه ، سواء كان ذلك بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم ، وهم وحدهم الذين يكون لهم حق التمسك بآثارة وفي نفس الوقت من الممكن الإحتجاج به عليهم .

المشرع الكويتي في المادة 196 من القانون المدني على أنه ( العقد شريعة المتعاقدين فلايجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه ، إلا في حدود ما يسمح به الإتفاق أو يقضى به القانون ) ، ونص المشرع الإماراتي في المادة 125 من القانون المدنى الإماراتي على أن ( العقـد هـو عبارة عن إرتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه الأخر ) ، وأيضا نص المشرع الإماراتي في القانون المدنى الإماراتي على أن ( العقد هو عبارة عن اتفاق يتم بإيجاب وقبول بقصد إحداث أثر قانوني معين )

-أما بالنسبة للوضع في المملكة العربية السعودية فهي لايوجد عندها قانون مدنی محدد النصوص وإنما تتم المعاملات المدنية وفقا للشريعة الإسلامية وبالتالي فإن تعريف العقـد عندهم يكون حسب ماجاء في الشريعة وهو أن المؤمنون عند شروطهم ، وأوفو بالعقود أي أنه يجب على الأطراف الوفاء بالعقود ، أي الإلتزام بما تم الإتفاق عليه فيما بينهم .

وبناء عليه فإنه وفقا لهذه التعريفات: فإن الطرف في العقد هو الذي يعبر عن الإيجاب والقبول في العقد وأن العقد هو عباره عن اتفاق بين الاطراف يعتمد أساسا على الادارة في التعبير عن الموافقه والقبول بما ورد في هذا العقد .

ويلاحظ إن مجرد توقيع الشخص على اتفاق التحكيم لا يكفي لإعتباره طرفا في اتفاق التحكيم ، وذلك لأنه من الممكن أن يضع توقيعه على هذا الاتفاق بصفته وكيلا أو شاهدا أو أي صفة أخرى غير صفة الطرف الأصلي في الاتفاق .

ولذلك فان ليس كل من يرد ذكر اسمه في اتفاق التحكيم يعتبر طرفا فيه طالما أنه ليس له صله بموضوع العقد ، أو ليس له صله بإحداث أي أثر قانوني يترتب عليه .

مما سبق يتضح لنا أن اتفاق التحكيم يمتد إلى كل من يعد طرفا فيه حتى ولو لم يوقع عليه وإنما قـد يكـون تـم التوقيع عليه بواسطه من يمثله فإذا ابرم الوكيل اتفاق تحكيم نيابة عن الموكل فإن آثار اتفاق التحكيم تنصرف إلي الموكل فالوكيل يعتبر من الغير بالنسبة لاتفاق التحكيم ، ومن ثم فهو لا يلتزم بهذا الاتفاق وإنما الذي يلتزم به الموكل حتي وإن لم يشارك في ابرامه شخصياً .