المعيار الاول :هو معيار مدى سلطة المتعاقد في العقد .
المعيار الثاني هو معيار أثر الاتفاق :
ووفقا لهذا المعيار قد تم التميز بين القوة الملزمة لاتفاق التحكيم وذلك بوصفه تصرفاً قانونياً ، والاحتجاج به بوصفه واقعة قانونية ، فاذا كان أطراف اتفاق التحكيم هم الملتزمون به وحدهم ولهم الحق في اللجوء إلى التحكيم فإن تدخل الغير على سبيل المثال لضمان الوفاء بالتزام أحد أطراف العقد المتضمن اتفاق التحكيم وذلك عند عدم الوفاء به .
و السؤال هنا هو ما مدى إمكانية الاحتجاج باتفاق التحكيم الوارد في العقد الأصلى في مواجهة هذا الغير ؟ وما مدى حقه في التمسك باتفاق التحكيم الوارد في هذا العقد ؟
وعلى الرغم من استقرار مبدأ نسبة أثر اتفاق التحكيم بين أطرافه الا أنه يوجد عدة صور والتي تؤدي إلى امتداد أثار اتفاق التحكيم إلى غير أطرافه .