الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / الكتب / أصول التحكيم في المنازعات الهندسية / اتفاق التحكيم فى حالة اندماج الشركات وفى حالة انقضائها :

  • الاسم

    م. محمد ماجد خلوصي
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    63

التفاصيل طباعة نسخ

 

اتفاق التحكيم فى حالة اندماج الشركات وفى حالة انقضائها :

   يرى البعض أن الشركات التى تنشأ من اندماج شركات ( كانت قائمة بالفعل ) شركة واحدة أو الشركات التي تنشأ من انقسام شركة واحدة ( كانت موجودة بالفعل) إلى عدد من الشركات - يؤدى إلى اعتبار هذه الشركة (في الحالة الأولى) أو هذه الشركات ( في الحالة الثانية) بمثابة خلف عام للشركات القديمة. والواقع أن رأس مال هذه الشركات يحدث له إما زيادة أو انقسام ( حسب نوع التعديل الذي طرأ على الشركة ) والواقع أنه في حالة الاندماج من المقرر أن الشركة الجديدة تحل محل الشركة أو الشركات المندمجة في كل ما لها وما عليها من حقوق والتزامات ولا يستطيع التحكيم أن يتنحى من تلقاء نفسه عن القيام بهذه المهمة وإنما قضاء الدولة المختص هو الذي يتولى إجابته إلى هذا التنحى