الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / الكتب / اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية / اتفاق التحكيم في تحقيق مصالح التجارة الدولية( امتداد شرط التحكيم)

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    544
  • رقم الصفحة

    231

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم في تحقيق مصالح التجارة الدولية( امتداد شرط التحكيم)

   واستكمالا للدور الذى يقوم به اتفاق التحكيم الدولي في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية، نعرض فى هذا الفصل لجانب آخر يحققه هذا الاتفاق، ويحتل قدرا كبيرا من الأهمية، وهو تحقيق مصالح التجارة الدولية. 

   ويصل اتفاق التحكيم إلى تحقيق هذا الهدف من خلال امتداده (Son extension ) إلى أطراف أخرى وعقود أخرى تتصل بالمعاملة التجارية الدولية. وتقرر أحكام التحكيم والأحكام القضائية على حد سواء حقيقة هذا الامتداد بقولها: إن مجرد وجود شرط التحكيم في عقد من عقود التجارة الدولية كاف وحده لامتداده إلى أطراف أخرى معنية مباشرة بتنفيذ العقد، ولو لم تكن قد قامت بالتوقيع على اتفاق التحكيم".

  وبعبارة أخرى باتت تتكرر بصفة دائمة عند امتداد شرط التحكيم

   "La clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d'en étendre l'application aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter (...) bien qu'elles n'aient pas signataires du contrat qui la stipulait".

   وتمثل مجموع عة الشركات ومجموعة العقود واقعا عمليا ملموسا لامتداد شرط التحكيم تحقيقا لمصالح التجارة الدولية، وهو ما يتطلب منا أن نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين متتالين: نتكلم فى الأول عن امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات، وفى الثاني عن امتداده في مجموعة العقود.