يعرف الغير بأنه: "كل من لم يكن طرفاً في العقد، ولا خلفاً عاماً لأحد الأطراف، ولا ممثلاً في العقد بإحدى طرق النيابة التي يقررها القانون، ولم يكتسب من المتعاقدين حقاً يخلع عليه صفة الخلف الخاص. أي أنه بعبارة أخرى، غير أطراف العقد والخلف العام والخلف الخاص".
وإذا كان الأصل العام ألا تنصرف القوة الملزمة للعقد إلى الغير، بحيث يظل بعيداً عن التأثر بالعقد، فلا يتلقى منه حقاً، ولا يتحمل بأي التزام ناشئ عنه، إلا أن المشرع أجاز الخروج على هذه القاعدة فيما يتعلق بالحقوق وحدها دون الالتزامات، وذلك عندما نص في المادة (١٥٢) من القانون المدنى المصرى على أنه: "لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.
وبموجب هذا النص إذا كان يجوز للغير أن يكتسب حقاً من العقد، ويتحقق ذلك من خلال الاشتراط لمصلحة الغير، إلا أنه لا يجوز أن يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، ويظهر ذلك في نظرية التعهد عن الغير .
ومن ناحية أخرى وفى بعض الأحوال تمتد آثار العقد كلها إلى الغير، بحيث يصبح فى حكم طرف العقد، كما فى حالة مجموعة العقود ومجموعة الشركات.
وفي بعض الحالات الأخرى قد يعتبر الغير طرفاً في الإتفاق على التحكيم رغم أن الغير لم يكن طرفا فيه.