يخضع اتفاق التحكيم - شرطاً كان أو مشارطة - لمبدأ نسبية العقـود فـــلا يصح الاحتجاج بشرط التحكيم إلا فى مواجهة الطرف الذي ارتضاه.
إذن يشترط لكى تنصرف آثار اتفاق التحكيم إلى الموكل أن يبرم اتفاق التحكيم باسمه ولحسابه، ما لم يوقع الوكيل هذا الاتفاق دون بيان صفة الوكالة فعندئذ تنصرف آثار اتفاق التحكيم إلى الوكيل، وليس الموكل.