الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / مدى جواز تدخل الغير في خصومة التحكيم

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    110

التفاصيل طباعة نسخ

امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير

يثار التساؤل عن مدى جواز تدخل الغير في خصومة التحكيم إذا كانت لهذا الغير مصلحة في الدعوى أمام المحكم ويريد الدفاع عنها خشية تعرضها للخطر.

ويجب علينا التمييز بين التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي في خصومة التحكيم.

فبالنسبة للتدخل الانضمامي فإننا نعتقد في جوازه في خصومة التحكيم، وذلك على أساس أن المتدخل انضمامياً لا يطلب الحكم له بشيء أو بميزة خاصة، وإنما هو يتدخل لمساعدة من تدخل بجواره في الدفاع عن مصالحه ولمراقبة الإجراءات، ولذلك فإن تدخله لا يعتبر استثناءً على وجوب اقتصار خصومة التحكيم على أطراف اتفاق التحكيم.

أما بالنسبة للتدخل الهجومي فإنه غير جائز أمام هيئة التحكيم، وذلك لأن المتدخل الهجومي يطلب الحكم له بشيء أو بميزة خاصة وهو ما يخالف مبدأ نسبية الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم.