يثار التساؤل عن مدى جواز تدخل الغير في خصومة التحكيم إذا كانت لهذا الغير مصلحة في الدعوى أمام المحكم ويريد الدفاع عنها خشية تعرضها للخطر.
ويجب علينا التمييز بين التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي في خصومة التحكيم.
فبالنسبة للتدخل الانضمامي فإننا نعتقد في جوازه في خصومة التحكيم، وذلك على أساس أن المتدخل انضمامياً لا يطلب الحكم له بشيء أو بميزة خاصة، وإنما هو يتدخل لمساعدة من تدخل بجواره في الدفاع عن مصالحه ولمراقبة الإجراءات، ولذلك فإن تدخله لا يعتبر استثناءً على وجوب اقتصار خصومة التحكيم على أطراف اتفاق التحكيم.
أما بالنسبة للتدخل الهجومي فإنه غير جائز أمام هيئة التحكيم، وذلك لأن المتدخل الهجومي يطلب الحكم له بشيء أو بميزة خاصة وهو ما يخالف مبدأ نسبية الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم.