لما كان من شأن امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات أن يحقق المزيد من التفعيل لاتفاق التحكيم ذاته من ناحية، كما أنه يحقق الأمان القانوني للعلاقات التجارية الدولية، حيث إنه يشكل ميزة كبيرة للمتعاملين في مجال التجارة الدولية في تعاقداتهم التي تتم مع بعض الشركات الوليدة التي تخل بالتزاماتها التعاقدية، إذ يمكنهم الرجوع في هذه الحالة على الشركة الأم بما تتمتع به من ملاءة، تمثل بالنسبة لهم ضماناً قوياً ينعكس في النهاية على مصالح التجارة الدولية وازدهارها من ناحية أخرى ، لذلك فإننا نناشد المشرع المصري بوضع تنظيم قانوني تفصيلي من شأنه تنظيم مسألة امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات، وعدم ترك المسألة مثاراً للجدل الفقهي، نظراً للدور الكبير الذي تؤديه مجموعة الشركات على صعيد التجارة الدولية، حيث أنها تلعب دوراً لا يُستهان به من خلال تنفيذ المشروعات الاقتصادية الضخمة التي كان لها دوراً مهماً في نقل رؤوس الأموال وتطوير التكنولوجيا مما ترتب عليه تنشيط حركة التجارة الدولية.