اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / امتداد آثار اتفاق التحكيم إلى الغير وفقاً للقواعد العامة في نظرية الالتزامات
امتداد آثار اتفاق التحكيم إلى الغير وفقاً للقواعد العامة في نظرية الالتزامات
لتحديد الحالات التي تمتد فيها آثار اتفاق التحكيم إلى الغير، وفقاً للقواعد العامة في نظرية الالتزامات يتعين علينا معالجة الفروض التالية:
أولاً : التعهد عن الغير:
وتبدو الأهمية العملية للتعهد عن الغير عندما تستدعي الظروف إبرام تصرف قانوني على وجه السرعة، ويصطدم ذلك بالإجراءات التـي قد يفرضها القانون، الأمر الذي قد يفوت الفرصة التي سنحت. وهنا تبدو فائدة التعهد عن الغير عندما يتدخل شخص ويبرم هذا التصرف باسمه، ويتعهد للمتعاقد معه بأن يحصل على رضا الشخص الثالث وحمله على قبول التعهد.
وبقبول الغير للتعهد ينعقد العقد بينه وبين المتعهد له من تاريخ صدور القبول، وليس بأثر رجعي من تاريخ صدور التعهد من المتعهد قبل المتعاقد معه .
وبناء على ما تقدم ولما كان التعهد عن الغير لا يرتب التزاماً في ذمة الغير، فإنه لا يخرج بذلك عن قاعدة نسبية أثر العقد والتي مفادها: عدم انصراف آثار العقد إلى الغير الأجنبي عنه.
ثانياً: الدعوى المباشرة:
وبموجب الدعوى المباشرة يطالب الدائن بحقوق مدينه مباشرة، فهو يطالب بهذه الحقوق باسمه ولحسابه، وليس باسم المدين ونيابة عنه. بخلاف الدعوى غير المباشرة التي يطالب فيها الدائن بحقوق مدينه، ويرفعها باسم المدين ونيابة عنه.
والدعوى المباشرة تغل يد المدين عن التصرف في الحق المطالب به، وما يحكم به نتيجة هذه الدعوى يستقل به الدائن رافع الدعوى .
ومن الدعاوى المباشرة التي قررها المشرع المصري، دعوى المؤجر قبل المستأجر من الباطن. حيث تنص المادة (٥٩٦) من القانون المدني المصري على إلزام المستأجر من الباطن بأن يؤدي للمؤجر مباشـرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي من وقت أن ينذره المؤجر.
وبتطبيق القواعد المتقدمة على اتفاق التحكيم يمكن القول:
إن اتفاق التحكيم المبرم بين المدين ومدينه لا يلزم الدائن عند رفعه الدعوى غير المباشرة، فهو يظل من الغير بالنسبة لهذا الاتفاق، وإن كان يتعين عليه إحترامه ، ومن ثم يكون له الاحتجاج بهذا الاتفاق، ويُحتج عليه به باعتبار المدين ذاته ملزما بهذا الشرط.
أما فيما يتعلق بالدعوى المباشرة التي يرفعها الدائن باسمه ولحسابه، حيث يُعدُّ بمثابة دائن لمدين مدينه مباشرة وعلى الرغم من أنها تمثل خروجا على مبدأ الأثر النسبي للعقود لأنها تمدُّ الدائن الذي يباشرها
بحق لم يكن له وفقا للقواعد العامة، إلا أنه ليس من شأنها أن تجعل هذا الدائن طرفا في اتفاق التحكيم المبرم بين المدين ومدينه في شأن ما ترد عليه هذه الدعوى، إذ يظل أجنبياً عن هذا الاتفاق، ومن ثم لا يلتزم به. ويرجع ذلك إلى أنه وإن كان محل حق الدائن هو الحق ذاته الذي يكون لمدينه قبل مدين المدين إلا أن كلا الحقين يظل مع ذلك مستقلاً عن الآخر من حيث مصدره، فحق الدائن الذي يعطيه القانون الدعوى المباشرة قبل مدين مدينه هو حق خاص مباشر مصدره دائما نص القانون الذي يقرره.