امتداد اثر اتفاق التحكيم إلى غير أطرافه لا يعني إمكانية التوسـع فـي أطـراف خصومة التحكيم بالتدخل أو الإدخال إلا باتفاق جميع الأطراف، ذلك أن خصومة التحكيم تختلف عن الخصومة أمام القضاء والتي قد تشمل أطرافاً غير المدعى والمدعى عليه ، فيتسع نطاقها فيما بعد سناء سير الدعوى عن طريق تدخل شخص من الغير لم يكن طرفاً الدعوى ( م ۱۱۷ و ١٢٦ مرافعات والمادة ٢٩ إثبات ) استناداً إلى وجـود مـصلحة له من وراء تدخله أو لأحد الخصوم من وراء إدخاله سـواء كـان الـتدخل انضمامياً للدفاع عن أحد الخصوم أو كان تدخلاً هجومـياً أو اختـصامياً بقـصد المطالبة بحق شخصي له في مواجهة المدعـى أو المدعى عليه أو كان إدخاله خصماً في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم ليكون الحكم حجة عليه والحكم عليه بنفس الطلبات أو إلـزامه بـتقديم ورقـة أو كـان الإدخال بناء على طلب المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار وجه الحقيقة في الدعوي ( م ۱۱۸ مرافعات ) وفي جميع الأحوال يتعين فضلاً عن المصلحة توافر الارتباط بين طلب التشمل أو الأشخال وبين الدعوى الأصلية .