اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / مدى امتداد العقود التي تبرمها الدولة إلى الأشخاص المعنوية العامة التابعة لها.
مدى امتداد العقود التي تبرمها الدولة إلى الأشخاص المعنوية العامة التابعة لها.
من خلال دراستنا للأثر الملزم لإتفاق التحكيم اتضح لنا عدم إلزامية إتفاق التحكيم إلا للأشخاص الموقعين عليه، وعدم إمكانية مد هذا الأثر إلى الغير الذي لم يوقع على هذا الإتفاق.
ولقد أثيرت مسألة امتداد آثار اتفاق التحكيم إلى الغير فيما يتعلق بعقود الدولة والأجهزة التابعة لها و أطلق عليها الإمتداد الرأسي، ومسألة عقود الشركات أو مجموعة الشركات و أطلق عليها الإمتداد الأفقي، ففي حالة الامتداد الأفقي فإن الأصل هو عدم امتداد آثار إتفاق التحكيم إلى شركة لم توقع عليه.
وحيث قامت منازعات خاصة بعدم الإتفاق على صيغة لتحديد سعر البترول، رفض المشتري دفع جزء من الثمن الخاص بالبترول الذي تم تسليمه إليه، وما كان من الحكومة الجابونية .
ومن خلال عرض تلك القضية يتضح لنا الاتجاه إلى عالم من آثار اتفاق التحكيم المبرم من قبل الدولة إلى الأجهزة التابعة لها، ولكن لا ينبغي تفسير ذلك على أنه اتجاه عام ضد مد أثار إتفاق التحكيم إلى الغير.
ويرى البعض أن مسألة امتداد العقود يجب أن يتم معالجتها ليس بالاستناد - إلى طبيعة الروابط أو الاعتبارات الشخصية، ولكن بالاستناد إلي أسس موضوعية وهي فكرة الحقيقة الاقتصادية الواحدة.