ينبغي أن يكون واضحاً من البداية أنه لتحديد مفهوم الغير فيما يتعلق بإتفاق التحكيم، أن تكون لهذا الغير شخصية قانونية مستقلة عن الشخص الذي أبرم إتفاق التحكيم، فإذا كان الغير الذي لم يوقع على إتفاق التحكيم لا يتمتع بأي شخصية قانونية مستقلة عن الطرف الذي وقع على الإتفاق.
وإعمالاً للقواعد العامة في القانون المدني فإن عقد التحكيم لا ينصرف إلا المتعاقدين .
وقضت محكمة النقض الفرنسية بأن شرط التحكيم ينتقل مع العقد الذي تضمن هذا الشرط أيا كان تأثير ذلك على الحقوق الأصلية.