بعد أن تطرقنا إلى طبيعة عقود الشراكة على النحو الذي سبق، فكان ذلك التبيان مدى تأثير تلك الطبائع المختلفة لعقود الشراكة على نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عنها.
ويمكن أن نعرف التحكيم في عقود الشراكة بأنه اتفاق إجرائي بين الدولة القطاع العام والمستثمر (القطاع الخاص على عرض المنازعات على فرد أو أفراد (محکم)- لا يشترط أن يكونوا من رجال القضاء أو حتى القانون.