هذا بالإضافة إلى أن الغير الأجنبى يمكنه أن يستفيد من نفاذ العقد بصفته و واقعة اجتماعية سواء كمصدر للمعلومات أو كوسيلة للإثبات وذلك ككل طوائف الغير.
والعلم المسبق ليس شرطاً فى هذه الدرجة من النفاذ. ذلك أن العقد يمكن الاحتجاج به بصفته واقعة اجتماعية أياً كان وقت توافر العلـم بـه حيث لا ينشأ عنه هنا أي آثار توجب اشتراط توافر هذا العلم في وقت محدد وإن كان يمكن القول بأن العلم يتحقق هنا بالتأكيد فى الوقت الذى يتمسك فيه الغير بالعقد كواقعة كما سبق وأوضحنا.
وأخيراً فإن المرسل إليه فى مجال علاقات النقل البحرى المتداخلة والمتشابكة يعتبر من طائفة الغير صاحب المصلحة الذى يمكن أن يستفيد من نفاذ العقد بصفته واقعة قانونية، حيث يمكن له من منطلق واجب الاحترام الناشئ عن قوة النفاذ داخل المجموعة العقدية أن يطالب عضواً آخر باحترام مصلحته، والعكس صحيح حيث يمكن أن يطالب أحد أفراد المجموعة العقدية المرسل إليه بتنفيذ التزام يتعلق بمصلحة هذا العضو كما لو قام الناقل بمطالبة المرسل إليه بالوفاء بقيمة أجرة النقل.