الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / الكتب / شرط التحكيم بالإحالة / امتداد اتفاق التحكیم الى الغیر

  • الاسم

    د. محمد عبدالفتاح ترك
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    902
  • رقم الصفحة

    401

التفاصيل طباعة نسخ

    هذا بالإضافة إلى أن الغير الأجنبى يمكنه أن يستفيد من نفاذ العقد بصفته و واقعة اجتماعية سواء كمصدر للمعلومات أو كوسيلة للإثبات وذلك ككل طوائف الغير.

    والعلم المسبق ليس شرطاً فى هذه الدرجة من النفاذ. ذلك أن العقد يمكن الاحتجاج به بصفته واقعة اجتماعية أياً كان وقت توافر العلـم بـه حيث لا ينشأ عنه هنا أي آثار توجب اشتراط توافر هذا العلم في وقت محدد وإن كان يمكن القول بأن العلم يتحقق هنا بالتأكيد فى الوقت الذى يتمسك فيه الغير بالعقد كواقعة كما سبق وأوضحنا.

    وأخيراً فإن المرسل إليه فى مجال علاقات النقل البحرى المتداخلة والمتشابكة يعتبر من طائفة الغير صاحب المصلحة الذى يمكن أن يستفيد من نفاذ العقد بصفته واقعة قانونية، حيث يمكن له من منطلق واجب الاحترام الناشئ عن قوة النفاذ داخل المجموعة العقدية أن يطالب عضواً آخر باحترام مصلحته، والعكس صحيح حيث يمكن أن يطالب أحد أفراد المجموعة العقدية المرسل إليه بتنفيذ التزام يتعلق بمصلحة هذا العضو كما لو قام الناقل بمطالبة المرسل إليه بالوفاء بقيمة أجرة النقل.