الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / نطاق الأثر الملزم لاتفاق التحكيم من حيث الأشخاص :

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    51

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق الأثر الملزم لاتفاق التحكيم من حيث الأشخاص :

   ان مبدأ نسبية الاتفاقات ، يؤدى الى القول بأن اتفاق التحكيم لا تمتد آثاره الى أشخاص لم يوقعوا على الاتفاق سـواء بأنفسهم أو عن طريق ممثل لهم ، أي أطراف الاتفاق .

   هل يمتد التحكيم للغير عن طريق نصوص المرافعات كادخال الغير في الدعوى ؟ لا شك أن الطابع » العقدى » للتحكيم يحول دون ذلك . ولكن لا يعتبر غيرا التشريك أو المدين المتضامن .

    ويسرى هذا في حالة شركات الأشخاص حيث لا تحجب الشخصية المعنوية حجبا كاملا أشخاص الشركاء ، ويسرى من باب أولى في المحاصة ، حيث لا توجد أصلا شخصية معنوية ، فاذا أبرم أحد المحاصين عقدا تضمن شرط تحكيم ، فان الشركائه التمسك بالشرط، وللطرف الآخر فى العقد للاحتجاج بالشرط على الجميع ، وذلك اذا كانت ادارة المحاصة جماعية تستلزم حضور الجميع .

  ولكن اذا وقع طرفان اتفاق تحكيم ، وكان أحدهما مؤسسة عامة ، فقام الوزير باعتماد العقد الأصلي المتضمن لشرط التحكيم ، فهذا لي التوقيع لا يجعل الدولة طرفا في اتفاق التحكيم ، لأن توقيع « الوزير ) كان مباشرة لسطاته الولائية وليس توقيعا بصفته طرفا وهذا ما ذهب اليه القضاء الفرنسي فى قضية هضبة الأهرام ، وان انتهى التحكيم أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار سابق الإشارة اليه الى العكس

.   ويتضح في كثير من الحالات أن تحديد « الأطراف » الذين يملكون التمسك باتفاق التحكيم ، ويمكن الاحتجاج عليهم به ، يتوقف على الفحص الدقيق للعقد والملابسات المحيطة به خاصة وأن الأمر في العقود الدولية ، يؤدى فى العديد من الحالات الى استعانة الأطراف الأصليين بمقاولين من الباطن أو بشركات يتم تأسيسها ، أو انشاء فروع مشتركة لمباشرة تنفيذ العقد أو العقود المتتابعة التي يتم ابرامها ، أو حالة تجديد العقود بتغيير الدائن أو المدين أو محل الانتزام ، ففي كافة هذه الصور يمتد شرط التحكيم ويتسع نطاقه ليصبح كالمظلة التي تحيط بالعلاقات التى تنشأ تحت الاتفاق الأصلى ويتسع بذلك مفهوم « الأطراف » .