الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعديل العقد أو الإضافة إليه / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (23)

يجوز لأي طرف أثناء إجراءات التحكيم تعديل طلباته أو دفاعه أو الطلبات المقابلة أو الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أنه من غير المناسب إجازة هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه من ضرر للطرف الأخر أو لأية ظروف أخرى. ومع ذلك، لا يجوز تعديل الطلبات أو الدفاع أو الطلبات المقابلة، أو الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة على نحو يكون من شأنه إخراج الطلب أو الدفاع بعد تعديله عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم.

112