إذا أبرم عقد مقاولة أو توريد بين طرفين وتضمن شرط تحكيم. ونص العقد على أنه يمكن لرب العمل أن يطلب إضافة أعمال أو بضائع على ما يتضمنه عقد المقاولة أو عقد التوريد، أو أن يطلب تعديل بعض أعمال المقاولة أو بعض ما اتفق الطرفان على توريده. وذلك اعتبارًا بأن ما تم من إضافة أو تعديل هو أعمال لبند من بنود العقد الذي يتضمن شرط التحكيم.
(111).