قد يتواتر التعامل بين طرفين على ابرام عقود متتالية من نوع واحد، مثل عقود النقل بين الشاحن والناقل ، أو عقود التوريد بين المورد والمستورد ، وتحتوى هذه العقود شرط التحكيم ، ولكن بعد هذا التواتر يبرم الطرفان عقدًا من نفس النوع لا يضمنا شرط التحكيم يحدث هذا في العمل بان يقتصر الناقل او المستورد ، بعد تتابع التعاملات على أن يقتصر على ارسال فاكس او رسالة يطلب فيها حجز مكان فى السفينة لشحن بضاعة جديدة او توريد عدد معين من البضاعة محل التعامل ، فيقوم الطرف الآخر بالتنفيذ حسبما جرى عليه التعامل بينهما ، وذلك دون أن يضمن الراسل الفاكس أو الرسالة شرط تحكيم، ثم يثور نزاع حول هذه الصفقة الاخيرة. فهل يخضع هذا العقد الأخير لشرط التحكيم المتفق عليه بينهما في تعاملاتهما السابقة ؟! القضاء الفرنسي على سريان شرط التحكيم على هذا التعامل على اساس ان الطرفين يعتبر ان هذا الشرط عنصرًا في تعاملهما حسبما جرى التعامل بينهما ، وذلك الا اذا تبين من الظروف ان الطرفين قد قصدًا بعدم ذكر شرط التحكيم في التعامل الجديد رغبتهما في اغفاله.
(111).