إذا أبرم طرفان عقدًا نضمن شرط تحكيم، وأشار العقد إلى أن التزامًا معينًا ناشئًا عن العقد يتم تحديده عن طريق شخص ثالث، أو باتفاق لاحق بين الطرفين، فإن الدعوى للمطالبة بالمبلغ الذي حدده هذا الشخص تخضع لشرط التحكيم الوارد في العقد.
كذلك فإنه إذا أبرم طرفان إطارًا عامًا التعامل بينهما تضمن شرط تحكيم، ثم قام الطرفان بإبرام عقود مختلفة لتنفيذ هذا الإطار العام المتفق عليه فإن العقد اللاحق المبرم لتنفيذ الاتفاق العام يخضع لشرط التحكيم المتفق عليه في الإطار العام، رغم عدم تضمنه الشرط التحكيم أو الإشارة إلى أنه يتم تنفيذا لذلك الاطار العام.