الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد العقد أو تجديده / الكتب / التحكيم والوساطة الاتفاقية / إمتداد العقد وتجديده

  • الاسم

    مصطفى فارس
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    61

التفاصيل طباعة نسخ

إمتداد العقد وتجديده

   وأضافت محكمة النقض بأن النعي الثاني انصب على الحكم التحكيمي لا القرار المطعون فيه، ثم اعتبرت انه إن كان أجل إصدار الحكم التحكيمي يتم داخل ستة أشهر حسب المادة 24 من نظام غرفة التحكيم، فإن تلك المادة أجازت للهيئة تمديده تلقائيا إن رأت ذلك ضروريا، وطبعا يتعلق الأمر بقاعدة تكميلية ولم يتضمن ما تمسكت به الطالبة من عدم اختصاص المحكمة بالتأويل أي نعي على القرار، أما تنفيذ الحكم التحكيمي بأثر فوري، فليس فيه أي مساس بالنظام العام لكون قصد الهيئة التحكيمية هو تنفيذ الحكم التحكيمي الذي تنازل أطرافه عن طرق الطعن المشمول بالنفاذ المعجل حسب المادة 28 من نظام المحكمة التحكيمية.