الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد العقد أو تجديده / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / امتداد العقد أو تجديده

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    169

التفاصيل طباعة نسخ

امتداد العقد أو تجديده:-

إذا أبرم عقد من عقود المدة، كعقد إيجار، وتضمن شرط تحكيم واتفق فيه على عقده لمدة معينة على أن يمتد لمدة أخرى سواء تلقائيًا أو إذا لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العقد عند نهاية مدته أو بنص القانون، فإن شرط التحكيم يمتد إلى المدة التي امتد إليها العقد.

وإذا تجدد العقد المتضمن شرط تحكيم، فإن شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي يسرى أيضًا على العقد المجدد. فليس من شأن التجديد إنهاء شرط التحكيم الذي يتضمنه العقد. ذلك أن انتهاء مدة العقد الأصلي يؤدى إلى إنهاء الحقوق والالتزامات الناشئة عنه عن تلك المدة، ولكنه لا ينهى العقد ذاته ما دام قد تجدد. فيبقى العقد بكل بنوده ومنها شرط التحكيم، ويكون الأمر كذلك سواء تضمن العقد الأصلي بندًا على أن يتم التجديد تلقائيًا أو باتفاق الطرفين، أو لم يتضمن العقد هذا البند واتفق الطرفان على تجديد العقد. 
(111).