إذا جدد الأطراف في العلاقة الأصلية العقد الذي يربطهم، فهل تجديد العقد يؤدي إلى التزامهم باتفاق التحكيم الذي كان يتضمنه العقد الذي تم تجديده. يجب أن ننوه أولا إلى أن التجديد الصريح للعقد يوجب أن يتضمن العقد الجديد شرط التحكيم، فإذا جاء خلوا من هذا الشرط فإن الأطراف لا يلتزموا باتفاق التحكيم الذي تضمنه العقد القديم.
أما إذا تم تجديد العقد ضمنياً، فإن التساؤل يثار في هذه الحالة عن مدى التزامهم بشرط التحكيم الوارد فيفي العقد القديم، يتجه الفقه إلى استمرار التزام الأطراف بشرط التحكيم الوارد في العقد المجدد على أساس أن هناك رضاء ضمني باستمرار هذا الشرط.