إذا جند الأطراف في العلاقة الأصلية العقد الذي يربطهم، فهل تجديد هذا العقد يؤدي إلى التزامهم باتفاق التحكيم الذي كان يتضمنه العقد الذي تم تجديده يجب أن ننوه أولا إلى أن التجديد الصريح للعقد يوجب أن يتضمن العقد الجديد شرط التحكيم، فإذا جاء خلوا من هذا الشرط فإن الأطراف لا يلتزموا باتفاق التحكيم الذي تضمنه العقد القديم .