ورجوع الغير على المدين في هذه الحالة إنما يكون بدين جديد غير الدين الذي انقضى بالوفاء. يجد مصدره في عقد الوكالة إذا ما كان الغير وكيلا عن المدين، أو في الفضالة أو الكالفة إذا لم يكن وكيلا وكانت شروط الفضالة متوافرة، أو في الإثراء بـــلا سبب إذا تخلفت الوكالة وتختلف في الوقت نفسه شروط الفضالة.
غير أن المشرع قد أجاز له مع ذلك - وإضافة إليه - أن يرجع على المدين بالدعوى ذاتها التي كانت للدائن الذي استوفي حقه على أساس أنه حل محل الدائن في هذا الحـــق.