من حل قانونا أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخد من اجراءات :
تنص المادة ٣٢٩ من القانون المدنى على أن من حل قانونا أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع .
ومن ثم فالاتفاق على التحكيم يظل نافذا برغم الحلول ، وإذا بدأت اجراءاته وجب السير فيها ، مع مراعاة أن الخصومة تنقطع بزوال الصفة الناتج عن الحلول .