الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الحلول محل الدائن / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / أثر الحلول على اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    180

التفاصيل طباعة نسخ

أثر الحلول على اتفاق التحكيم

  الوفاء مع الحلول هو نوع من الوفاء يؤدى إلى استيفاء الدائن حقه وحلول الغير الموفى محله في رجوعه على المدين .

   وبناء عليه فإن الوفاء مع الحلول هو نظام قانونی مرکب ، فهو بالنسبة للدائن وفاء يترتب عليه إنقضاء الدين وبالتالي براءة ذمة المدين قبل الدائن ، وهو بالنسبة للمدين نقل الحق من الدائن إلى الموفى ، ولذا يحل هذا الأخير محله في الحق الذي كان له قبل المدين ، بما يكفله من تأمينات وما يلحقه من توابع ، وما يرد عليه من دفوع وتنص المادة ٣٢٩ من القانون المدنى على أن ( من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه لهذا الحق من توابع وما يكفله من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ولا يكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن ) . والحلول وفقا لهذا النص له صورتان :

   الصورة الأولى الحلول القانوني : حيث تنص المادة ٣٢٦ مدني على أنه ( توجد ثلاث حالات يتم فيها الحلول بقوة القانون وهى ١- إذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو عنه - وفاء الدائن المتأخر لدائن مقدم وفاء الحائز للعقار بالدين المضمون ( وذلك بالإضافة إلى حالات أخرى وردت في نصوص متفرقة مثل نص المادة ١٥٨ من القانون التجاري والمادة ۷۷۱ من القانون المدنى .

  الصورة الثانية الحلول الإتفاقي : وهو يتم أولا : بالإتفاق مع الدائن ، ثانيًا : بالإتفاق مع المدين .

   أولاً : الحلول بالإتفاق مع الدائن : تنص المادة ۳۲۷ مدنى على أنه ( للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك . ولا يصح أن يتأخر هذا الإتفاق عن وقت الوفاء ) .

    هذا الحلول يتم بالإتفاق بين الدائن والغير الذي وفي له حقه ، ولا ضرورة لرضاء المدين بذلك ، كما أنه يجب أن يتم هذا الإتفاق على الحلول بين الدائن والموفى وقت الوفاء وذلك لأن الوفاء إذا تم دون اتفاق على الحلول ترتب عليه انقضاء حق الدائن ، كما أن الإتفاق على الحلول في هذا الوقت يحول دون التواطؤ بين الدائن والمدين للإضرار بباقي الدائنين ، والغالب أن يقع التصريح بالحلول في المخالصة التي يعطيها الدائن للغير الموفى ولا تكون المخالصة حجة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يصبح لها تاريخ ثابت .

ثانياً : الحلول بالإتفاق مع المدين: تنص المادة ۳۲۸ مدنى على أنه يجوز أيضا للمدين إذا اقترض مالا وفى به الدين ، أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه . ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء ، وفى المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد ( ويشترط لحلول المقرض محل الدائن في هذه الحالة أن يكون القرض سابقا على الوفاء أو معاصرا له على

الأكثر .

   ويترتب على الحلول في هذه الحالة استفادة المقرض من التأمينات التي كانت تضمن حق الدائن الذي حل محله فيه . ويشترط للإحتجاج بتاريخ القرض والمخالصة في مواجهة الغير أن يكون هذا التاريخ ثابتا .

  آثار الحلول : يترتب على الحلول سواء القانوني أو الإتفاقي أن يحل الموفى محل الدائن المستوفى فينتقل إليه ذات الحق الذي كان للدائن بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع .

   والسؤال الذى يثار هنا إذا كان هناك اتفاق تحكيم مبرم بين الدائن والمدين هل ينتج هذا الإتفاق أثره في حق الموفى عند رجوعه على المدين بما أوفاه عنه ؟

  أولاً : بالنسبة لدعوى الحلول : إذا رجـع المــــوفى بالدعوى الشخصية على المدين مثل دعوى الفضالة ، أو دعوى الإثراء بلا سبب فإنه عندئذ لا يكون طرفا في اتفاق التحكيم وليس له أن يستفيد منه ، ويكون رجوعه على المدين بالدعوى أمام المحاكم ، وذلك لأنه يرجع على المدين بحق شخصي وليس بالحق الذي وفاه للدائن .

ثانياً : بالنسبة لدعوى الحلول : فإنه إذا رجع الموفى على المدين بدعوى الحلول ، حيث أنه فى هذا الفرض يحل الغير الموفى محل الدائن المستوفى فى ذات الحق الذى أوفاه بما يتمتع به من خصائص وتوابع وتأمينات ودفوع ، فإن الحلول يتضمن أيضا حلول في شرط التحكيم . 

   حيث أنه إذا قام شخص من الغير بالوفاء بالدين للدائن ، وحل محل الدائن المستوفى حقه في دعواه ضد المدين ، فإن هذا الغير – سواء كـــان حلوله بنص القانون أو بالإتفاق بينه وبين الدائن ، أو بينه وبين المدين - يقيد باتفاق التحكيم المبرم بين الدائن والمدين ، ويحل محل الدائن في هـذا الإتفاق عند رجوعه بالحق على المدين محل الدائن في حقه .

   ويلاحظ أنه يجب أن يكون الموفى عالما بوجود اتفاق التحكيم المبرم بين الدائن والمدين لأنه إذا لم يكن يعلم بهذا الإتفاق وقـت قيامـــه بالوفاء ، كما إذا كان قد أبرم هذا الإتفاق فى تاريخ لاحــق علــى تــاريخ الإتفاق الذي نشأ عنه الدين ، فى هذه الحالة لا يكون الإتفاق على التحكيم ملزما له وذلك إعمالا للقواعد العامة فى انتقال الالتزامات إلى الخلف الخاص.

  وقد قضت بعض أحكام النقض على أنه عندما يحل الموفي محـــل الدائن فإن له التمسك بشرط التحكيم في مواجهة المدين ، وذلك لأن هـذا الإتفاق يعتبر من توابع الدين حيث قضت محكمة النقض المصرية : بعدم الإعتداد بعقد البيع المحال من المشترى الآخر وذلك لكونه ليس طرفا فيه ولم تتم حوالته إليه طبقا للقانون وآثار هذا العقد بما يتضمنه بما في ذلك شرط التحكيم مقصورة على طرفيه ولا يمتد إلى رجوع المحال لــه علــى المحيل بما دفعه له .

- أثر الحلول في قوانين دول الخليج العربي :

   بالنسبة لأثر اتفاق التحكيم للغير في الحلول ، باستعراض نصوص القانون المدنى الخاصة بالحلول فى دول الخليج العربي - دول محل البحث فقد جاء في نص القانون المدنى الكويتي في المادة ٣٩٦ على أنه ( من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن ، كان له حق بما لهذا الحق من خصائص وما يلحق من توابع ، وما يلحقه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن ) . 

   ويلاحظ أن هذا النص يتفق مع ما جاء به المشرع المصري في نص المادة ۳۲۹ من القانون المدني علي أنه من حل سواء قانونا اد عـــــن طريق الاتفاق محل الدائن فان هذا الشخص الذي حل محل الدائن يكون له الحق في جميع ما يلحق هذا الدين من توابع وايضا ويكلفه من تأمينات وله الحق أيضا في استعمال كافة الدفوع المتعلقة به ويكون هذا الحلول بالقيمة التي أداها عن الدائن )

   أما بالنسبة للوضع في البحرين فقد نص المشرع البحريني في المادة ٣٢٠ من القانون المدني علي أنه ( من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حق لهذا الحق من خصائص وما يلحق من توابع وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات ومايرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بقدر ما أداه من حل محل الدائن ) ، أما القانون الإمارتي فلايوجد نص صريح خاص بالحلول وإنما جميع النصوص خاصة بالوفاء وليس الحلول ، وأيضا لا يوجد في المملكة العربية السعودية ما يدل على الحلول وذلك لأن فقه المعاملات المدنية قائم على الشريعة الإسلامية . 

   والسؤال ما هو أثر اتفاق التحكيم المبرم بين الدائن والمدين على حق الغير الذي حل محل المدين وذلك عند رجوعه على المدين بما أداه نيابة عنه ؟

   الاجابة هنا تتوقف على نوع الدعوى التي يرجع بها هذا الغير المحيل له على المدين بما أداه عنه ، وذلك لأنه يوجد نوعين من الدعاوى هی الدعوى الشخصية ودعوى الحلول. 

   بالنسبة للنوع الثاني من الدعاوى وهو دعوى الحلول : فإنه فـــــي هذه الحالة ، فإن الموفى ( الغير ) يحل محل الدائن المستوفي في ذات الحق الذى أوفاه بما يتمتع به من خصائص و توابع وتأمينات ودفوع وهذا هو ما جاء في نصوص المواد السابق ذكرها ، بالتالي فإن الحلول يتضمن حلولا في شرط التحكيم ، ولذلك فإنه إذا ما قام شخص من الغيـر بوفــاء الدين وحل محل الدائن المستوفى حقه في دعواه ضد المدين فإنه يكون له الحق في اللجوء إلى التحكيم بناء على اتفاق التحكيم الموجود في العقد الأصلى طالما كان يعلم به أما إذا كان اتفاق التحكيم في محرر مستقل عن العقد الأصلى ولا يعلم به ، وغير مشار إليه في العقد الأصلي فإنه لا يمتد إليه اتفاق التحكيم .