الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الحلول محل الدائن / الكتب / الغير ودوره في خصومة التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير في حالة الحلول في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2022-04-21
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    193
  • رقم الصفحة

    89

التفاصيل طباعة نسخ

بالنسبة لأثر اتفاق التحكيم للغير في الحلول ، باستعراض نصوص القانون المدنى الخاصة بالحلول في دول الخليج العربي – دول محل البحث – فقد جاء في نص القانون المدني الكويتي في المادة 396 على أنه من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن ، كان له حق بما لهذا الحق من خصائص وما يلحق من توابع ، وما يلحقه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن ] -

ويلاحظ أن هذا النص يتفق مع ما جاء به المشرع المصري في نص المادة 329 من القانون المدني علي أنه من حل سواء قانونا او عن طريق الاتفاق محل الدائن فان هذا الشخص الذي حل محل الدائن يكون له الحق في جميع ما يلحق هذا الدين من توابع  .

وايضا ويكلفه من تأمينات وله الحق أيضا في استعمال كافة الدفوع المتعلقة به ويكون هذا ا الحلول بالقيمة التي أداها عن الدائن ]

أما بالنسبة للوضع في البحرين فقد نص المشرع البحريني في المادة 320 مـن القانون المدني علي أنه [ من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن كان له حق لهذا الحق من خصائص وما يلحق من توابع وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات ومايرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بقدر ما أداه مـن حـل مـحـل الـدائن ] ، أما القانون الإمارتي فلايوجد نص صريح خاص بالحلول وإنما جميع النصوص خاصة بالوفاء وليس الحلول ، وأيضا لايوجد في المملكة العربية السعودية ما يدل على الحلول وذلك لأن فقه المعاملات المدنية قائم على الشريعة الإسلامية .

والسؤال ما هو أثر اتفاق التحكيم المبرم بين الدائن والمدين على حق الغير الذي حل محل المدين وذلك عند رجوعه على المدين بما أداه نيابة عنه ؟

الاجابة هنا تتوقف على نوع الدعوى التي يرجع بها هذا الغير المحيل له على المدين بما أداه عنه ، وذلك لأنه يوجد نوعين من الدعاوى هي الدعوى الشخصية ودعوى الحلول .

بالنسبة للنوع الأول وهو الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية :

بالنسبة للنوع الثاني من الدعاوى وهو دعوى الطول :

فانه في هذه الحالة ، فإن الموفى [ الغير ] يحل محل الدائن المستوفي في ذات الحق الذي أوفاء بما يتمتع به من خصائص وتوابع وتأمينات ودفوع وهذا هو ما جاء في نصوص المواد السابق ذكرها ، بالتالي فإن الحلول يتضمن حلولا في شرط التحكيم .

ولذلك فإنه إذا ما قام شخص من الغير بوفاء الدين وحل محل الدائن المستوفى حقه في دعواه ضد المدين فإنه يكون له الحق في اللجوء إلى التحكيم بناء على اتفاق التحكيم الموجود في العقد الأصلى طالما كان يعلـم بـه أما إذا كان اتفاق التحكيم في محرر مستقل عن العقد الأصلى ولايعلم به ، وغير مشار إليه في العقد الأصلى فإنه لايمتد إليه اتفاق التحكيم .