الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الحلول محل الدائن / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / الحلول محل الدائن

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    167

التفاصيل طباعة نسخ

الحلول محل الدائن:

إذا حدث حلول في الالتزام، فإن الحلول يتضمن حلولًا في شرط التحكيم. ولهذا فإنه إذا قام شخص من الغير بوفاء الدين، وحل محل الدائن المستوفى عمله في دعواه ضد المدين، فإن هذا الغير- سواء كان حلوله بنص القانون أو باتفاق بينه وبين الدائن أو المدين- يتقيد باتفاق التحكيم بين الدائن والمدين، فيحل محل الدائن في هذا الاتفاق عند رجوعه بالحق على المدين حالًا محل الدائن في حقه دعوى الحلول. وتطبيقًا لهذا قضت محكمة النقض الفرنسية بأن شرط التحكيم الوارد في عقد النقل يسرى أيضًا في مواجهة شركة التأمين التي حلت محل المستفيد في حقوقه.
(111).