تتم حوالة الحق بعقد يبرم بين الدائن المحيل والمحال إليه ويترتب عليها انتقال الحق المحال إلى المحال إليه بكافة صفاته التي كانت له عندما كان في ذمة الدائن المحيل. فإذا كان هناك شرط تحكيم بين الدائن المحيل والمدين، ولكن هل ينتج هذا الشرط أثره في حق المحال.
لكـن الأمر قد يتعلق بشرط تحكيم منفصل عن السند المنشئ للحق المحال. وفي هذه الحالة سوف يكون من الصعب إلزام المحال له به قبل المدين، ما لم يستطع المدين إثبات علمه به.