فإذا كان الشيء قد انتقل إليه قبل إبرام العقـد فـلا يسرى العقـد في حق الخلف الخاص. فهـل يتقيـد الخلـف الخـاص؟ باتفـاق التحكــم الذي أبرمه السلف لحل النزاع الذي يمكن أن ينشأ بينهمـا بـشـان الـحـق الذي انتقل من الخلف الخاص. فإذا اشترى شخص سيارة مـؤمن عليهـا فإن عقد التأمين المتعلق بالسيارة ينتقل إلى المشتري فإذا كـان البـائـع قـد اتفق مع المؤمن على حل ما ينشأ من نـزاع بـصدد عقـد التـأمين عـن طريق التحكيم فهل يلتزم المشتري بحل هذا النـزاع أيـضـا عـن طـريـق التأمين؟
ولاشك أنه إذا أمكن تحقق هذه الشروط فـي اتفـاق التحكــم فإنـه ينتقل إلى الخلف الخاص ويلتزم به.
وفي هذا الشيء يحق للخلف الخاص المنتقـل لـه اتفـاق التحكيم كشيء من المستلزمات للعقد أن يكـون لـه الـحـق فـي التمسك بإنهاء اتفاق التحكيم إذا توافرت له حالة من حالات إعماله.