الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / حوالة الدين وحوالة العقد / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / حوالة الدين وحوالة العقد

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    278

التفاصيل طباعة نسخ

حوالة الدين وحوالة العقد

   حوالة الدين: هى اتفاق يتم بمقتضاه انتقال الدين من ذمة المدين الأصلى إلى ذمة شخص آخر يحل محله ويصبح مدينا محالا عليه مع بقاء الدائن دون تغير وبذلك فهى اتفاق يتم به نقل عبء الدين بجميع مقوماته حيث يبقى للدين المحال به ضماناته وخصائصه من المدين الأصلي إلى شخص آخر من الغير وهذا الاتفاق يتم بين ثلاثة أشخاص المدين الأصلي (المحيل) والمدين الجديد الذي يتحمل الدين والدائن.

  وإذا كانت الحوالة باتفاق مبرم بين الدائن والمدين فيلتزم كلا منهما بشرط التحكيم المدرج فى سند الدين مالم يتفقوا في عقد الحوالة على غير ذلك، أما إذا كانت الحوالة باتفاق مبرم بين المدين والمحال إليه فإن المحال إليه لا يلتزم بشرط التحكيم المدرج في سند الدين إلا إذا كان عقد الحوالة قد أشار إليه، أما الدائن فلا يلتزم باتفاق التحكيم في مواجهة المدين الجديد إلا إذا أقر بالحوالة.

107