تتحقق حوالة العقد عندما يقوم أحد الأطراف في العقد إلى تحويل العقد بأكمله إلى شخص آخر من الغير. وقد تقتصر الحوالة على الآثار الإيجابية للعقد فقط وهنا نكون أمام حوالة الحق ، وقد تقتصر الحوالة على الآثار السلبية فقط فنكون أمام حوالة الدين.
وبالتالي فإنه تتحقق حوالة العقد عندما يخلف شخص من الغير أحد المتعاقدين في العقد الأصلى ويصبح المحال إليه طرفا في العقد ويكون لهذا العقد أثره الملزم تجاه المحيل إليه وذلك دون الإخلال بمبدأ نسبية أثر العقد .
وينتقل العقد إلى الطرف الآخر بجميع مستلزماته من حقوق والتزامات ، مثال ذلك في حالة حوالة المشترى في عقد البيع ، هذا العقد إلى شخص آخر ، وبالتالي إذا تمت حوالة العقد واتفق الطرفان فيه أو في محرر مستقل على التحكيم فإن المحال إليه يلتزم بشرط التحكيم الوارد في العقد المحال وذلك إذا تحقق بالنسبة له شرط نفاذ حوالة الحق ، وحوالة الدين التي يرتبها العقد ، وذلك لإن الاتفاق الأصلى يُنقل برمته بكل ما ينبثق عنه من حقوق والتزامات من المحيل إلى المحال إليه الذى يصبح طرفا في العقد الأصلي ، وقد استقر القضاء بالنسبة لأثر حوالة العقد على الآتى :
أكدت محكمة النقض المصرية في حكم لها على أنه ( لما كان العقد شريعة المتعاقدين ولايجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ، فإن حوالة العقد ملزمة للمحيل والمحال إليه كليهما ، فلا يجوز لأحدهما العدول عنه بإرادته المنفردة ، وأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال إليه بصفاته ودفوعه ، كما تنتقل معه توابعه ).
وفي حكم آخر لمحكمة النقض قضت بأن يكون نقل شرط التحكيم بالحوالة طبقا للقانون الذى يحكم هذا الإتفاق ، أى الذي نشأ في ظله ، وذلك لأن حوالة الحق لا تؤثر على القوة الملزمة له ، رغم تغير أحد أطرافه وأن الإلتزامات الناشئة عن العقد ، لا تتغير سواء فى موضوعها أو سببها ، وكذلك فإن حوالة الحق لا تنشئ التزاما جديدا فى ذمة المدين وإنما هي تنقل الإلتزامات الثابتة أصلا في ذمته من الدائن إلى دائن آخر.
قضت محكمة استئناف باريس فى حكم لها على أن حوالة شرط التحكيم لا تنفصل عن مضمون العقد الأصلى وأن شرط التحكيم ينقل إلى المحال له سواء في حالة حوالة العقد أو حوالة الدين .