اتفاق التحكيم / حوالة الدين وحوالة العقد / الكتب / الغير ودوره في خصومة التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير في حوالة العقد في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي
من المتفق عليـه طبقا للقواعد العامه بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين التي تولد بطبيعتها ذمة كل من طرفيها التزامات كما تولد له حقوقا ، فإنه يجوز لأحد أطراف مثل هذه العقود أن يحيل كافة حقوقه والتزاماته الناشئه عن العقد إلى الغير . وفي هذه الحاله فإن يتم حوالة العقد طبقا للقواعد المتعارف عليها في حوالة الحق بالنسبة إلى الحقوق المحالة ، ويتم اتباع نفس القواعد المتبعة في حوالة الدين ، بالنسبة للالتزامات المحالة .
السؤال ما هو أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للغير في حوالة العقد في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي ؟ في حالة الاتفاق بين الأطراف علي حوالة العقد وكان هناك اتفاق على التحكيم بينهم منصوص عليه في العقد أو تم الاتفاق على التحكيم في محرر مستقل عن العقد ، الأصلي الذي تم الاتفاق على حوالته .