الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / حوالة الدين وحوالة العقد / الكتب / الغير ودوره في خصومة التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير في حوالة العقد في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2022-04-21
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    193
  • رقم الصفحة

    88

التفاصيل طباعة نسخ

من المتفق عليـه طبقا للقواعد العامه بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين التي تولد بطبيعتها ذمة كل من طرفيها التزامات كما تولد له حقوقا ، فإنه يجوز لأحد أطراف مثل هذه العقود أن يحيل كافة حقوقه والتزاماته الناشئه عن العقد إلى الغير . وفي هذه الحاله فإن يتم حوالة العقد طبقا للقواعد المتعارف عليها في حوالة الحق بالنسبة إلى الحقوق المحالة ، ويتم اتباع نفس القواعد المتبعة في حوالة الدين ، بالنسبة للالتزامات المحالة .

السؤال ما هو أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للغير في حوالة العقد في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي ؟  في حالة الاتفاق بين الأطراف علي حوالة العقد وكان هناك اتفاق على التحكيم بينهم منصوص عليه في العقد أو تم الاتفاق على التحكيم في محرر مستقل عن العقد ، الأصلي الذي تم الاتفاق على حوالته .