الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / حوالة الدين وحوالة العقد / الكتب / الغير ودوره في خصومة التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم في حوالة الدين في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2022-04-21
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    193
  • رقم الصفحة

    84

التفاصيل طباعة نسخ

من القواعد المستقرة في القانون المدني هو جواز حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنـه هـذا الدين وهـذا هـو ما نصت عليه المادة 377 من القانون المدني الكويتي علي أنه [ يترتب علي حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين إلي ذمة المحال عليه ] ، ونص القانون الاماراتي في المادة 1106علي أن الحوالة هي [ نقل الدين من ذمـة المـحيـل إلـي ذمـة المحال عليـه ] ، ونصت المادة 300 القانون المدني البحريني علي أنه [ يترتب علي حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلي ذمة المحال عليه ] : أيضا لايوجد المملكة العربية السعودية نص بخصوص حوالة الدين .

من هذه النصوص يتضح لنا أن حوالة الدين هي عبارة عن نقل الدين من المدين الأصلي [ المحيل إلى المدين الجديد [ المحال عليه ] ، إلا أنه يوجد عدة شروط لنقل الدين من المدين الأصلي إلى المدين الجديد وهي ماجاءت في نصوص المواد التالية : قنصت المادة 1/378 من القانون المدني الكويتي على أنه [ إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فأنها لاتكون نافذه في حق الدائن إلا إذا اقرها ]

ونص أيضا على أنه [ إذا ما قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحواله إلى الدائن وعين له اجلا مناسبا لإقراراها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الاقرار سكوت الدائن رفضا للحواله ] .

وهنا نجد أن المشروع الكويتي نص على ضرورة موافقة الدائن علي حوالة الدين وإذا ما تم إعلان الدائن بالحوالة ولم يرد وسكت إعتبر سكوته هذا رفضا ولا تصح الحواله في هذه الحالة .

وأيضا نص المشرع الإماراتي في المادة 1109 من القانون المدني على أنه [ يشرط لصحة الحوالة رضا المحيل عليه والمحال له ] ، ونص أيضا على أن (تنعقد الحواله التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفه على قبول المحال له ] . وهنا نجد أن المشرع الإماراتي نص على ضرورة موافقة جميع الأطراف على الحوالة حتى تكون نافذة و صحيحة ، بالإضافة إلى ذلك نص على أن الحوالة لا تنعقد إلا بموافقة المحال له وقبوله لها وهذا هو تقريبا نفس المعنى في مواد القانون السابقة لأن حوالة الدين تتم بين المدين الأصلي والمدين الجديد ومن الطبيعي أن يكون كلا منهما موافق على هذا الاتفاق بنقل الحواله ، بالاضافة إلى ذلك فان القانون نص على ضرورة موافقة الدائن على المدين الجديد ، وبالتالي فان القانون الإماراتي يدور في نفس الفلك الذي تسير عليه جميع القوانين المدنية .

ونص القانون المدني البحريني في المادة 301 /1 على أنه [ إذا عقدت الحواله بين

المدين الاصلي والمحال عليه فإنها لاتكون نافذه في حق الدائن إلا إذا أقرها ] ، ونص أيضا في الماده 301 /2 على أنه [ إذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحواله إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضي الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة ]

وهكذا نجد أن المشروع البحريني متفق مع باقي نصوص القوانين السابقة من حيث ضرورة موافقة الدائن على المدين الجديد .

وبناء على هذه النصوص فإنه يتضح لنا أن حالات حوالة الدين هي :

الحالة الأولى : ضرورة موافقة الدائن على المدين الجديد .

اما الحالة الثانية : فهي تلك الحالة التي تتم باتفاق بين الدائن والمدين الجديد المحال عليه ، وفي هذه الحالة إذا لم يقرها المدين الأصلي فإنه لا يجوز للمحال عليه المدين الجديد أن يرجع على المدين الأصلي وذلك طبقا لأحكام حوالة الدين وهذا هو ما نصت عليه المادة 379 من القانون المدني الكويتي علي أنه [ تصح الحواله باتفاق بين الدائن والمحال عليه ، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليـه طبقا لأحكام حوالـة الـدين ] ، وأيضا نص المشرع البحريني في القانون المدني البحريني علي أنه [ تصبح الحوالة باتفاق الدائن والمحال عليه ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لاحكام حوالة الدين ] .

وهكذا نجد أن نصوص القانون المدني الكويتي والبحريني تتفق في أن حوالة الدين تصح باتفاق الدائن والمدين الجديد حتى لو لم يقر المدين الأاصلي إلا أنه لا يجوز للمدين الجديد الرجوع على المدين الأصلي بأحكام حوالة الدين المنصوص عليها في القانون .

وبالنسبة للوضع في القانون الإماراتي فقد نص المشرع في القانون المدنى الإماراتي في المادة 1110 على أنه يشترط لصحة الحولة أن يكون المحيـل مـدينا للمحال له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل فإذا رضى بالحوالة لزمه الدين للمحال له، ونش في المادة 1109 /2 على أنه [ لا تنعقد الحولة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له ]

وهكذا يتضح لنا من النصوص السابقة أن حوالة الدين تتخذ صورتين هما :

الصورة الأولي : هي تلك الصورة التي يتفق فيها المدين الأصلي والمحال عليه المدين الجديد ] الذي يقبل أن يتحمل الدين بدلا منه ، وفي نفس الوقت يقر الدائن هذا الاتفاق وبالتالي يكون هذا الاتفاق نافذا في حقه وتكون الحواله صحيحة .

وبناء عليه فإنه يترتب على حوالة الدين انتقال الدين المحال من المدين إلى المحال عليه وينقل هذا الدين بكل صفانه وضمناته ، باستثناء الضمان إذا كان مقدما من الغير مثال ذلك الكفالة ، حيث أنه لا تنقل الكفالة مع الدين إلا برضاء هذا الغير .

وهذا هو ما نصت عليه المادة رقم 382 /1 من القانون المدني الكويتي على أنه ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته ] ، ونص المشرع الإماراتي أيضا في المادة 1119 من القانون المدني على انه [ تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغیر شخص المدين مع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة ] ، ونص المشرع البحريني في المادة 304 /1 من القانون المدنى على أنه [ ينـتـقـل الـدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعـه وتأميناتـه ] ونص أيضا في المادة 2/304 على أنه [ ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال له إلا إذا رضي بالحوالة ]

والسؤال ماهو أثر اتفاق التحكيم في حوالـة الـدين المبرم بين الدائن والمـدين الأصلي في مواجهة المحال عليه [ المدين الجديد ] ؟ .

وللإجابة على هذا السؤال سوف نتعرض لإنتقال اتفاق التحكيم في حوالة الدين

بالنسبة لكل حاله علي حده كما يلى :

اولا بالنسبة للحالة الأولي : وهي تلك الحالة التي يتم فيها حوالة الدين عن طريق الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد [ المحال عليه ] ، في هذه الحاله فإن اتفاق التحكيم شرط التحكيم ] الوارد في العقد الأصلي سوف ينتقل إلى المحال عليه [ المـدين الجديد ] وذلك إذا لم يتضمن الاتفاق المبرم بينهم علي الحوالة ينص على غير ذلك .

وذلك لأنه لا يجوز للمدين الجديد [ المحال عليه ] أن يتمسك باتفاق التحكيم المبرم بين المدين الأصلي والدائن ، وإنما يجب عليه الاتفاق مع الدائن على كيفية فض المنازعات التي تنشأ بينهم بشأن الدين موضوع الحواله [ محل الحوالة ] فإذا وافق على التحكيم فإنه يكون ملزما به .