اتفاق التحكيم / حوالة الدين وحوالة العقد / الكتب / الغير ودوره في خصومة التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير في حوالة الحق في قوانين دول جلس التعاون الخليجي
ونصت المادة 364 من القانون المدنى الكويتي على أنه [ يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدين الا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ] .
ونصت المادة 1106 من القانون الإمارتي على أنه [ الحوالة هي نقـل الـدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ] ، ونص المادة 287 من القانون المدنى البحريني على أنه [ يجوز للدائن أن يحيل حقه في ذمة مدين إلى شخص أخر الا إذا منع ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ] .
أما بالنسبة للوضع في المملكة العربية السعودية فلا يوجد نص في ذلك وهكذا فإننا نجد أنه من خلال هذه النصوص السابق ذكرها أن القانون المدنى ينص على جواز حوالة حق الدائن قبل المدين إلى شخص آخر .
ويترتب على الحوالة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة ، وينتقل هذا الحق كما هو بما له من صفات وما يشتمل عليه من ضمانات وتوابع وما يلحق به من دفوع .
والسؤال ماهو أثر حوالة الحق على اتفاق التحكيم المبرم بين الدائن المحيـل - والمدين على حق المحال له ؟
من المتفق عليه كما سبق وأن أوضحنا أنه في حالة قيام أحد أطراف عقد يتضمن اتفاق تحكيم حوالة حقه الناشئ عن هذا العقد إلى الغير وكانت هذه الحوالة صحيحة ، وفي نفس الوقت تحقق شرط نفاذها في مواجهة المدين ، وذلك بقبول المدين الحوالة ، أو تم إعلانه بها وذلك طبقا لما جاء في نصوص المواد 1106 من القانون المدني الاماراتي ، والمادة 287 من القانون المدنى البحريني ، والمادة 364 من القانون المدني الكويتي .
بالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 291 من القانون المدنى البحريني على أنه [ ينتقل الحـق إلى المحال له بصفاته وتوابعـه وتأميناتـه ] ، ونصت المادة رقم 368 مـن القانون المدني الكويتي فقرة 1 على أنه [ ينقـل الحـق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتامينأتـه ] ، أيضا بالنسبة للوضع في المملكة العربية السعودية لايوجد نص في ذلك ، ونصت المادة 1117 من القانون المدنى الإماراتي على أنه [ ينقـل الدين المال عليه بصفته التي كان عليها .
وإذا كان اتفاق التحكـيـم مـدرج في العقد الأصلى أحيـل الـحـق الناشى عنه إلى المحال إليه ، فإنه في هذه الحالة ينتقل اتفاق التحكيم إلى المحال ما لم يتضمن الاتفاق على الحوالة ما يشير إلى غير ذلك .