الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / حوالة الدين وحوالة العقد / الكتب / الغير ودوره في خصومة التحكيم / مؤقف الخلف الخاص في اتفاق التحكيم في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2022-04-21
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    193
  • رقم الصفحة

    78

التفاصيل طباعة نسخ

القاعدة العامة في القانون المدني أن الخلف الخاص لا تنصرف إليه آثار العقد الذي يبرمه السلف ومع ذلك فإن آثار العقد تنتقل إلى الخلف الخاص ولكن بشروط معينة تم النص عليها في نصوص القانون المدني حيث نص في المادة رقم 202 1 من القانون المدني الكويتي على أنه : [ اذا أنشأ العقد حقوقاً شخصية متصلة بمجال معين على نحو يجعلها من توابعه أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته ، ثم انتقل المال إلى خلف خاص ، فإن تلك الحقوق والالتزامات تنقل معه ] .

ونصت المادة 251 من القانون الإماراتي على أنه [ إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق تنقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينقل فيه الشئ اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه ] .

نصت المادة 134 فقرة أ من القانون المدني البحريني على أنه ( اذا أنشأ العقد حقوقاً شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه . أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته ثم انتقل المال إلى خلف خاص فإن تلك الحقوق والاتزامات تنتقل معه ].

أما بالنسبه للوضع في السعودية فهى لايوجد نص لأنها تعتمد على الشريعة الإسلامية في معاملاتها ويتم التعامل وفق ما جاء في الفقه في تلك المعاملات المدنية .

وبناء عليه ومن خلال تحليل تلك النصوص فإن الخلف الخاص يقصد به كل من تلقى من السلف حقاً معيناً بالذات كان قائما في ذمة السلف ثم انتقل إلى الخلف الخاص ويستوى أن يكون هذا الحق من الحقوق العينية أو من الحقوق الشخصية .. مثال ذلك من يبيع منزلا مملوكا له فهو ينقل إلى المشترى حق الملكية الذي كان قائماً في ذمته ويصبح المشترى خلفا خاصاً للبائع وينتقل أي حق شخصي إلى المشترى لأنه في هذه الحالة يصبح خلفا خاصا للبائع وينتقل إليه جميع المتعلقات الخاصة بالعقار وفقا لهذا البيع .

وبالتإلى فإن الخلف الخاص هو من يكتسب حقا عينيا على شئ معين ممن يخلفه ، كالمشترى والموهوب له والمنتفع فإذا عقد المستخلف عقداً يتعلق بهذا الشئ انتقـل مـا يرتبـه هذا العقد من حقوق والتزامات إلى الخلف الخاص ولكن لابد من توافر عدة شروط هي : -

أولاً: أن يكون تاريخ العقد سابقا على اكتساب الخلف للشئ ويراعى أن يكون العقد ثابت التاريخ .

ثانياً : أن يكون الحق والإلتزام الناشئ عن العقد مما يعد من مستلزمات هذا الشئ ويتحقق ذلك اذا كانت هذه الحقوق مكملة له ، مثال ذلك عقد التأمين مثلاً  .

ثالثاً : أن يكون الخلف قد علم بما سوف ينتقل إليه من حقوق والتزامات .

والسؤال هـو مـا مـدى إنتقال آثار اتفاق التحكيم الذي يبرمه السلف إلى الخلف الخاص؟

بناء على ما سبق وباعتبار أن آثار العقد تنصرف إلى الخلف الخاص بناء على الشروط السابقة فإن آثار اتفاق التحكيم تنصرف إلى الخلف الخاص و يجب أيضا أن يتوافر الشرطان التاليين :

أولا : يجب أن يكون اتفاق التحكيم من مستلزمات العقد الاصلى وهذا الشرط متحقق على اعتبار أن اتفاق التحكيم أنما ينصب على المنازعات الناشئة عن العقـد الاصلى وليس غيره .

ثانيا : يجب أن يكون الخلف الخاص على علم بوجود باتفاق التحكيم

وهنا لابد أن نفرقبین حالتين  :

الحالة الأولى هي : أن يكون اتفاق التحكيم وارد ضمن بنود العقد الأصلي الذي إنتقل إلى الخلف الخاص بمقتضى قواعد الخلافه أو يكون مشار إليه فيه وفي هذه الحالة يكون شرط العلم متحققا تبعا لتحقق العلم بالعقد الأصلى .

 الحالة الثانية هي : أن يكون اتفاق التحكيم منفصلا عن العقد الأصلى وغير مشار إليه فيه ، وفي هذه الحالة يكون شرط العلم غير متحقق ، ومن ثم يكون الخلف الخاص من الغير ويكون بمقدوره التمسك بعدم إنتقال اتفاق التحكيم إليه رغم إنتقال العقد الأصلي .

وهذا هو ما نجده في نصوص قوانين دول مجلس التعاون الخليجي محل البحث حيث نصت المادة 2/202 من القانون المدني الكويتي على أن [ الإلتزامات المتصلة بالمال لا تنقـل معه إلى الخلف الخاص الا اذا كان عند إبرام التصرف يعلم بها أو في مقدوره أن يعلـم بهـا مـا لـم يقضى القانون بخلافه ] ، ونصت المادة 251 من القانون المدنى الإماراتي على أنه ( اذا أنشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشي إنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشئ اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشي إليه ]

ونصت المادة 134/ب من القانون المدنى البحريني على أن [ الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلف الخاص الا اذا كان عند إبرام التصرف يعلم بها أو في مقدوره ان يعلم بها وذلك ما لم يقضى القانون بخلافه ] أما بالنسبة للوضع في المملكة العربية السعودية فكما سبق لنا القول لايوجد بها نص سعوى بذلك .