اذا تمت حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه، فإن شرط التحكيم الوارد في العقد الاصلى ينتقل الى المحال عليه ما لم يتضمن الاتفاق على الحوالة ما يشير الى غير ذلك فان لم يكن الشرط واردًا في العقد الاصلى او مشارًا اليه فيه فلا يكون نافذًا في مواجهة المحال عليه الا اذا وافق عليه.
اما اذا تمت حوالة الدين باتفاق بين المدين والمحال عليه، فإن شرط التحكيم، سواء تضمنه العقد الاصلي او اشار اليه او كان في محرر مستقل لا ينتقل للدائن. ولا يكون الدائن ملزمًا بالتحكيم فى مواجهة المحال عليه.
(111)