يذهب القضاء المصرى إلى أن الحق ينتقل إلى المحال له مقيداً بشرط التحكيم، فينتقل الشرط إليه ما دامت الحوالة صحيحة وما دام شرط نفاذها قد تحقق إما بإعلان المدين بها أو بقبوله إياها. وقد أسس القضاء المصرى ذلك على أساس أن الحق ينتقل إلى المحال له بصفاته ودفوعه، ومن ضمنها شرط التحكيم.