الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / حوالة الدين وحوالة العقد / الكتب / قضاء التحكيم / الخلف الخاص

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    335

التفاصيل طباعة نسخ

الخلف الخاص

   والخلف الخاص بعكس الخلف العام لا تنصرف إليه آثار العقود التي يبرمها السلف. ومع ذلك تنصرف إليه أثار هذه العقود إذا توافر الشرطان اللذان حددتهما المادة (١٤٦) من القانون المدنى المصرى والتي نصت على أنه: "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه".

   وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية بقولها إن: "مفاد المادة (١٤٦) من التقنين المدني أن انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص لا يصادف محلا إلا إذا - كان متعلقا بالشئ الذى انتقل إليه. وكان عقد السلف سابقا على العقد الذي بموجبه انتقل الشئ إلى الخلف، أما العقود التي يبرمها السلف في شأن الشئ المستخلف فيه بعد انتقاله إلى الخلف، فيعتبر الأخير من الغير بالنسبة إليها ولا يسرى أثرها عليه .

    كما قضت أيضاً بأن: مفاد نص المادة (١٤٦) من القانون المدنى أنها إذ تقرر قاعدة عامة بشأن انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص اشترطت أن يكون انتقال ملكية الشئ إليه قد جاء بعد إبرام العقد الذى ينصرف أثره إلى الخلف، وأن يكون الخلف الخاص عالماً بالعقد وقت انتقال الملكية إليه. وإذ لم تتطلب هذه المادة أن يكون العقد ثابت التاريخ، فذلك لأن العلم من جانب الخلف الخاص يقوم مقام ثبوت التاريخ، ويعد طريقا من طرق اثبات تاريخ الورقة العرفية فتصبح الورقة حجة عليه من وقت علمه بها بوصفه خلفاً خاصاً.

    حتى تتصرف آثار اتفاق التحكيم إلى الخلف الخاص يجب أن يتوافر الشرطان التاليان: أولا :يجب أن يكون اتفاق التحكيم من مستلزمات العقد الأصلى

   وهذا الشرط متحقق على اعتبار أن اتفاق التحكيم إنما ينصب على المنازعات الناشئة عن العقد الأصلى وليس غيره.

ثانياً: يجب أن يكون الخلف الخاص على علم باتفاق التحكيم

 وهنا نميز بين حالتين

١- أن يكون اتفاق التحكيم وارداً ضمن بنود العقد الأصلي الذي انتقل إلى الخلف الخاص بمقتضى قواعد الخلافة أو مشاراً إليه فيه. وفي هذه الحالة يكون العلم بشرط التحكيم متحققاً بالضرورة تبعاً لتحقق العلم بالعقد الأصلي.

٢ - أن يكون اتفاق التحكيم منفصلاً عن العقد الأصلى وغير مشار إليه فيه. في هذه الحالة يكون بمقدور الخلف التمسك بعدم انتقال اتفاق التحكيم إليه رغم انتقال العقد الأصلى إليه.

أولاً : حوالة الحق :

ما أثر اتفاق التحكيم المبرم بين الدائن المحيل والمدين على حق المحال له؟.

    لما كان يترتب على الحوالة انتقال الحق الثابت للدائن المحيل في مواجهة المدين، إلى المحال له بكل صفاته وضماناته، وبما يرد عليه من دفوع كانت قبل الحوالة، فإن اتفاق التحكيم - بوصفه من مستلزمات الحق الذي كان ثابتا للدائن باعتباره ينصب على المنازعات الناشئة عن الحق المحال به ينصرف أثره إلى المحال .

     وعليه فقد جرى القضاء على امتداد اتفاق التحكيم إلى المحال له. وهذا ما أكدته محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في ۱۹۸۸/۱/۲۸ عندما قضت بأن حقوق المحيل التى تتضمن شرط التحكيم الناتجة عن عقد تنتقل إلى المحال له .

ثانياً : حوالة الدين

    هل يمكن الاحتجاج باتفاق التحكيم المبرم بين الدائن والمدين الأصلي في مواجهة المحال عليه ؟.

   يمكن القول - على غرار ما هو عليه الحال بالنسبة لحوالة الحق - بانصراف آثار اتفاق التحكيم المبرم بين الدائن والمدين الأصلي في مواجهة المحال عليه، على اعتبار أن اتفاق التحكيم يعد من مستلزمات الدين المحال بـه. بشرط ثبوت علم المحال عليه بوجود هذا الاتفاق.

ثالثاً : حوالة العقد

    ففي حوالة العقد يتم التنازل عن الاتفاق الأصلى برمته بكل ما ينبثق عنه فالمحال عليه يحل محل المدين من حقوق والتزامات.

رابعاً: الحلول

    تنص المادة (۳۲۹) من القانون المدنى المصرى على أنه: "من حل قانوناً اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن".

   وتعدد أطراف اتفاق التحكيم إما أن يكون فى لحظة إبرام العقد كمـا هـو الحال في عقود الإنشاءات والمقاولات والتى تتضمن أكثر من طرف - مالك البناء، والمهندس المعمارى والمقاول القائم بأعمال التنفيذ وهنا يأتى الحديث عن ركنى التعدد وتعارض المصالح بالنسبة للأطراف، وإما أن يكون التعدد في مرحلة لاحقة على إبرام العقد كحوالة العقود والتى تكتسب أهمية خاصة في المعاملات الدولية، فحوالة العقد بما تتضمنه من شرط الاتفاق على التحكيم من المحال إلى المحال إليه يجعل هذا الأخير ملتزماً به دون أن يحق له الاعتراض عليه وفي هذا تقول محكمة النقض المصرية بصدد العلاقة بين الشاحن والناقل والمرسل إليه" وإذا كان الثابت بالدعوى أن عملية النقل قد تمت بموجب مشارطة إيجار بالرحلة اشتملت على شروط الاتفاق وحرر تنفيذاً لها سند شحن تضمن الإحالة بصيغة عامه إلى ما تضمنته المشارطة من شروط ومن بينها شرط التحكيم، وكان الشاحن هو مستأجر السفينة فإن توقيعه على المشارطة بما اشتملت عليه من شروط التحكيم يلزم الطاعن با عتباره مرسلاً إليه وطرفاً ذا شأن في النقل يتكافأ مركزه ومركز الشاحن مستأجر السفينة حينما يطلب تنفيذ العقد الذى تثبته المشارطة ومن ثم فلا يعتبر الشاحن نائباً عن الطاعن في عقد المشارطة أو في سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة، ولا يؤثر على هذه النتيجة عدم توقيع الشاحن على سند الشحن الذي يعد في هذه الحالة مجرد إيصال باستلام البضاعة وشحنها على السفينة وهو أيضاً ما قررته محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بصدد حوالة العقود.

    اتفق كلاً من الفقه المصرى والفرنسي بإمكانية انتقال شرط التحكيم بالنسبة للإنابة والتجديد والاشتراط لمصلحة الغير .

    كما يمكن أن يتعدد أطراف التحكيم بتدخل الغير في إجراءات التحكيم وهذا التدخل إما أن يكون بناء على طلب أحد الخصوم وهو بالتدخل الانضمامي، وإما أن يكون تدخل الغير من تلقاء نفسه نظراً لوجود مصلحة خاصة ما يسمى ترتبط بخصومة التحكيم أو كان ممن يتأثرون بالحكم الصادر فيها، وهو ما يعرف بالتدخل الاختصامي .

   إذا ما وافق أطراف اتفاق التحكيم على تدخل الغير في خصومة التحكيم سواء أكان تدخله هذا انضمامي أو اختصامي فإنهم بذلك قد اعترفوا له بأحقيته فى أن يكون طرفاً من أطراف التحكيم يتأثر بحكمه إيجاباً وسلباً وينحسر حقه في اللجوء إلى القضاء العادي بشأن أي حق لــه كان محلاً لخصومة التحكيم التي تدخل فيها.