الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / حوالة الدين وحوالة العقد / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / حوالة الدين وحوالة العقد

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    45

التفاصيل طباعة نسخ

الحلول

أما فيما يتعلق بالحلول فقد نصت المادة 329 مدني على أن من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من اختصاص وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع.

فهل يجوز للمدين والحال محل الدائن أن يحتج كل منهما في مواجهة الآخر باتفاق التحكيم المبرم بين الدائن والمدين؟ نعتقد أن الإجابة على هذا السؤال تتوقف على نوع الدعوى التى يرفعها من حل محل الدائن :-

1- فإذا كانت الدعوى التي سيرفعها دعوى شخصية فإنه يكون غير ملزم باتفاق التحكيم كما لا يمكنه التمسك به.

2- أما إذا كانت الدعوى هي دعوى حلول فإن اتفاق التحكيم يلزم كل منهما إلا إذا أثبت الحال محل الدائن أنه لم يكن يعلم باتفاق التحكيم الذي لم يكن مدرجا في سند الدين الأصلي.