حوالة الدين
إذا تمت حوالة الدين إلى مدين جديد سواء تمت هذه الحوالة باتفاق مبرم بين الدائن والمحال عليه أو بين المدين والمحال عليه، فهل يلتزم كل من الدائن والمحال عليه ( المدين الجديد) اتفاق التحكيم في شأن علاقة كل منهما بالآخر؟
نعتقد وجوب التفرقة بين ما إذا كانت حوالة الدين باتفاق مبرم بين الدائن والمحال عليه أم باتفاق بين المدين والمحال عليه.
1- فإذا كانت الحوالة باتفاق مبرم بين الدائن والمحال عليه فيلتزم كل منهما بشرط التحكيم المدرج في سند الدين، ما لم يتفقا في عقد الحوالة على غير ذلك.
2- أما إذا كانت الحوالة باتفاق مبرم بين المدين والمحال عليه فإن المحال عليه لا يلتزم بشرط التحكيم المدرج في سند الدين إلا إذا كان عقد الحوالة قد أشار إليه، أما الدائن فلا يلتزم باتفاق التحكيم في مواجهة المدين الجديد إلا إذا كان قد أقر الحوالة.