148-1 – للمحكمة أن تعيد القرار أو أية مسألة محالة للتحكيم لنفس المحكمين لإعادة النظر بالشروط التي تراها في الحالات الآتية :
(ا) إذا أغفل القرار الفصل في مسألة محالة للتحكيم أو فصل في مسألة لم تكن محالة للتحكيم وتعذر تعديل القرار دون المساس بما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.
(ب) إذا كان القرار مشوباً بغموض أو إبهام بحيث يتعذر تنفيذه.