الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم للمحال اليه / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / مركز الخلف الخاص فى اتفاق التحكيم 

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    149

التفاصيل طباعة نسخ

مركز الخلف الخاص فى اتفاق التحكيم 

   ونخلص من هذا إلى أن الخلف الخاص هو من يتلقى شيئا سواء كان هذا الشي حقا عينيًا أو حقا شخصيًا أو يتلقى حقا عينيًا على هذا الشئ .

هناك حالات لا ينتقل أثر العقد الـ الخلف الخاص :

1- إذا تعلق الأمر بإنشاء حق في ذمة شخص معين لصالح شخص آخر ، في هذه الحالة لا يكون هذا الشخص خلفا خاص وإنما يكون مجرد دائن له فقط لأن العلاقة بينهما تقتصر على إنشاء حقوق شخصية ، فعقد الإيجار يؤدى إلى إنشاء حق للمستأجر في ذمة المؤجر دون أن يكون لهذا الحق وجود من قبل .

2- اكتساب ملكية الشئ بالتقادم ، فمن يمتلك عينا بالتقادم لا يعتبر خلفاً خاصاً لمالكها ، لأنه لا يتلقى الملكية عنه ، وإنما اكتسب الملكية بطريــق أصلى عن غير طريق صاحبها فهو يمتلك العين بسبب من أسباب الملكية وليس بسبب ناقل .

3- إذا تعلق الأمر بمجرد عودة حق من الحقوق إلى صاحبه الأصلي . فالبائع الذي يسترد المبيع من المشترى ، بعد فسخ البيع أو إبطاله ، لا يعــــد خلفا خاصا للمشترى ، وذلك ليس بالأثر الرجعي للفسخ أو الإبطال يجعل الملكية لم تنتقل أصلا إلى المشترى بل ظلت للبائع ، فلا يصح أن يقال أنه تلقاها من المشتري ثانية .

   وفى ذلك تنص المادة ١٤٦ بأنه : ( إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشئ ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه ) ، فإذا أبرم شخص عقدًا ، وأنشأ هذا العقد في ذمته حقوقاً أو التزامات متصلة بشئ معين ، كما إذا باعه له ، فإن الحقوق والالتزامات تنتقل مع انتقال الشئ ، من السلف إلى الخلف الخاص، على أنه يلزم لحصول هذا الانتقال أن تتوافر الشروط الأتية :

   أولا : أن يكون تاريخ العقد سابقا على انتقال الشئ إلى الخلف الخاص ، القاعدة هي أن عقود السلف في شأن الحق الذي انتقل إلى الخلف الخاص لا يحتج بها فى مواجهته ، إلا إذا كان لها تاريخ ثابت وسابق على تاريخ العقد الذي انتقل به إلى الخلف الخاص .

   ثانيًا : أن تكون الآثار الناشئة عن العقد من مستلزمات الشئ ، أى أن يكون الحق أو الالتزام من مستلزمات الشئ الذي انتقل إليـه ، ويقصـــــد بمستلزمات الشئ هو ما كان مكملا له .

   أما إذا كان الحق أو الالتزام الناشئ من عقد السلف مع الغير لا يعتبر من مستلزمات الشئ الذى انتقل إلى الخلف الخاص فإنه لا يكسب الخلف الخاص حقا ولا يحمله التزاما فمثلا في عقد البيع لا ينتقل إلى المشترى دعوى التلف الحاصل للمبيع بفعل الغير قبل البيع . وإذا كان العقد الذي أبرمه السلف عقدا ملزما للجانبين ، فإن تمسك الخلف الخاص بالحقوق الناشئة عن هذا العقد باعتبارها من مستلزمات الشيء ، فإنه في هذه الحالة جاز للمتعاقد الآخر أن يدفع بعدم التنفيذ إذا لم يقم الخلف بتنفيذ الالتزامات المقابلة ، حتى ولو لم يكن الخلف يعلم بهذه الالتزامات وقت انتقال الشئ إليه ، أو لم تكن هذه الالتزامات من مستلزمات الشئ .

.   ثالثًا : لابد أن يعلم الخلف الخاص بالحق أو الالتزام المعتبر من مستلزمات الشئ الذي انتقل إليه ( ويقصد بالعلم هنا هو العلم الحقيقي بالحق أو الالتزام ) . 

   ويتضح مما تقدم أن الخلف الخاص يعتبر من الغير بالنسبة لعقود سلفه إذا لم تتوافر الشروط التى أوجبتها المادة ١٤٦ ق لانتقال الحقوق والالتزامات إليه . واتفاق التحكيم باعتباره عقد فإنه ينتقل إلى الخلف الخاص بنفس الشروط السابقة .

- مركز الخلف الخاص فى اتفاق التحكيم في قوانين دول الخليج العربي :

   القاعدة العامة فى القانون المدنى أن الخلف الخاص لا تنصرف إليه آثار العقد الذي يبرمه السلف ومع ذلك فإن آثار العقد تنتقل إلى الخلف الخاص ولكن بشروط معينة تم النص عليها في نصوص القانون المدني حيث نص في المادة رقم ۱/۲۰۲ من القانون المدنى الكويتي على أنه : ( اذا أنشأ العقد حقوقاً شخصية متصلة بمجال معين على نحو يجعلها من توابعه أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته ، ثم انتقل الـمـــال إلى خلف خاص ، فإن تلك الحقوق والالتزامات تنقل معه ) . 

    ونصت المادة ٢٥١ من القانون الإماراتي على أنه ( إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق تنقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه ) ، نصت المادة ١٣٤ فقرة أ من القانون المدنى البحريني على أنه ( اذا أنشأ العقد حقوقاً شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه . أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته ثم انتقل المال إلى خلف خاص فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه ) .

   وبناء عليه ومن خلال تحليل تلك النصوص فإن الخلف الخاص يقصد به كل من تلقى من السلف حقاً معيناً بالذات كان قائماً في ذمة السلف ثم انتقل إلى الخلف الخاص ويستوى أن يكون هذا الحق من الحقوق العينية أو من الحقوق الشخصية .

   وبالتالي فإن الخلف الخاص هو من يكتسب حقاً عينياً على شئ معين ممن يخلفه ، كالمشترى والموهوب له والمنتفع فإذا عقد المستخلف عقداً يتعلق بهذا الشئ انتقل ما يرتبه هذا العقد من حقوق والتزامات إلــــى الخلف الخاص سبق الإشارة إليها وجاءت بنصوص القوانين محل البحث .

   فشرط أن يكون اتفاق التحكيم منفصلا عن العقد الاصلى وغير مشار إليه فيه ، وفي هذه الحالة يكون شرط العلم غير متحقق ، ومن ثم يكون الخلف الخاص من الغير ويكون بمقدوره التمسك بعدم إنتقال اتفاق التحكيم إليـه رغم إنتقال العقد الاصلى وبعد أن تعرضنا لمعنى الخلف الخاص ما هـي شروط إنتقال آثار العقد إلى الخلف الخاص ، وهذا هو مانجده في نصوص قوانین دول الخليج العربي محل البحث حيث نصت المادة ٢/٢٠٢ مـن القانون المدنى الكويتى على أن ) الإلتزامات المتصلة بالمال لا تنقل معه إلى الخلف الخاص الا اذا كان عند إبرام التصرف يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها ما لم يقضى القانون بخلافه ) ، ونصت المادة ٢٥١ من القانون المدني الإماراتي على أنه ( اذا أنشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشئ إنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشئ اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشي إليه ) .

   ونصت المادة ١٣٤ / ب من القانون المدنى البحريني على أن (الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلف الخاص الا اذا كـــان عند إبرام التصرف يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها وذلك ما لم يقضى القانون بخلافه )